الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص156
وإذا قيل بالقول الثالث : أنه ينعقد بالعجمية مع العجز ولا ينعقد بها مع القدرة فلا يخلو حال الولي الباذل والزوج القابل من ثلاثة أحوال :
إحداها : أن يكونا عربيين فلا ينعقد النكاح بينهما إلا بالعربية .
والحال الثانية : أن يكونا عجميين فلا ينعقد النكاح بينهما إن باشراه بأنفسهما إلا بالعجمية .
والحال الثالثة : أن يكون أحدهما عربياً والآخر أعجمياً فلا ينعقد النكاح بينهما بالعربية ، لأن العجمية لا يحسنها ولا بالعجمية ، لأن العربية لا يحسنها فكانا بالخيار بين أمرين أن يوكلا من يعرف أحد اللسانين ، وبين أن يتعلم العجمي منهما العربية فيجتمعا على عقده بها ولا يجوز أن يتعلم العربي العربية ليجتمعا على عقده بها ، لأن من أحسن العربية لا يجوز له العقد بالعجمية ، ويجوز لمن يحسن العجمية أن يعقده بالعربية .
فإن قيل فلها اختص العربي فيه باللفظ العربي وتفرد العجمي باللفظ العجمي .
قيل : لا يجوز ، لأن كل واحد منهما لا يعرف لفظ صاحبه فيقابله عليه – والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال . اعلم أن عقد النكاح بعد حضور الولي والشاهدين لا يتميز إلا بثلاثة شروط :
أحدها : تعيين المنكوحة .
والثاني : تعيين اللفظ .
والثالث : صفة العقد .
فأما تعيين المنكوحة فيجب أن يكون بما تتميز به عن غيرها وذلك قد يكون بأحد ثلاثة أشياء : إما بالإشارة ، وإما بالاسم ، وإما بالصفة .
فأما الإشارة فلا تكون إلا إلى حاضرة فنقول : زوجتك هذه المرأة فيصح النكاح عليها ، وإن لم يذكر لها اسم ولها حالان : موافق ، وتخالف فإن كان موافقاً فقد آكد بالإشارة بها قرنه بها من موافقة الاسم ، والنسب ، والصفة ، وإن كان مخالفاً بأن سماها حفصة بنت زيد وهي