الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص151
العقد إلى عائشة ، وإن لم تكن العاقدة لمكان اختيارها وسفارتها كما يضاف العقد إلى السفير بين الزوجين فيقال فلانة الدلالة قد زوجت فلاناً بفلانة ، وإن لم تكن قد باشرت العقد وتولته .
والثالث : أنه يجوز أن يكون عبد الرحمن وكل عائشة في أن توكل عنه من يزوج بنته فوكلت عائشة عن عبد الرحمن حين استقر رأيها على تزويج منذر من زوجها عنه فكان الوكيل المتولي للعقد وكيلا لعبد الرحمن لا لعائشة كما توهم المزني فقال : إذا لم يكن لها أن تزوج فوكيلها بمثابتها لا يجوز له أن يزوج ، وهي لم توكل عن نفسها وإنما وكلت عن أخيها ، وإنما يجوز أن تكون المرأة وكيلاً في توكيل من يزوج عن الموكل .
وأما الجواب عن الأقيسة الثلاثة في البيع ، والإجارة ، وشراء الأمة فهو أنها عقود لا تفتقر إلى ولاية فجاز أن تتولاها المرأة بخلاف النكاح والله أعلم .