الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص148
والثاني : جائز ولا خيار له .
أحدهما : نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخريجهما على قولين :
أحدهما : لا خيار له في فسخ نكاح الأمة والكتابية على ما نص عليه ، لأن الكتابية أحسن حالاً من الأمة التي يسترق ولدها .
والقول الثاني : أنه له الخيار في فسخ نكاح الأمة والكتابية على ما نص عليه في الكتابية ، لأن الأمة أغلظ حالاً باسترقاق ولدها .
والطريقة الثانية لأصحابنا أن حملوا جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهره فلم يجعلوا له في نكاح الأمة خياراً أو جعلوا له في نكاح الكتابية خياراً وفرقوا بينهما بأن لأهل الذمة غياراً يميزون به عن المسلمين فإذا خالوا صار غروراً فثبت الخيار في نكاحهم وليس للمملوكين خيار يتميزون به فلزمهم غرور يثبت به الخيار في مناكحهم – والله أعلم – .