الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص147
يثبت له خيار الفسخ مثل ما ثبت للزوجة فله في غرور النسب خيار الفسخ كما كان للزوجة وإن قيل : إن العلة في الغروي بالحرية دخول النقص عليه في استرقاق ولده ونقصان استمتاعه فلا خيار له في الغرور بالنسب ، لأنه لا يدخل عليه نقص في الاستمتاع ولا في الولد لأن ولده يرجع إليه في نسبه لا إليهما ، لأن ولد العربي من العجمية عربي ، وولد العجمي من العربية عجمي ، وفي كشف هذا التعليل وحمل الجواب عليه في استحقاق الخيار مقنع لما أورده المزني ، فأما إذا غرته بنسب فوجده ، أعلى منه نظر فإن شرطت أنها عربية فكانت هاشمية فالنكاح جائز ولا خيار لأن الهاشمية عربية وإن ازدادت شرفاً فلم تكن الصفة المشروطة مخالفة ، وإن شرطت أنها نبطية أو عجمية فكانت هاشمية أو عربية فالصفة مخالفة للشرط فيكون النكاح على قولين :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز فلا خيار له .
وأما القسم الثالث : وهو غرور الزوج بالصفة فهو أن يتزوجها على أنها بكر فتكون ثيباً أو على أنها شابة فتكون عجوزاً ، أو على أنها جميلة فتكون قبيحة إلى ما جرى هذا المجرى من الصفات ، ففي النكاح قولان :
أحدهما : باطل ، وإن لم يدخل بها فلا شيء عليه ، وإن دخل بها فعليه مهر مثلها ، وفي رجوعه به على من غره قولان على ما مضى في غرور النسب من اعتبار حال من غره .
والقول الثاني : أن النكاح صحيح ، فعلى هذا يكون خياره في غرورهما معتبر بخيارها في غروره ، وفي خيارها لو غرها الزوج في هذه الصفات وجهان :
أحدهما : لا خيار لها ، فعلى هذا أولى أن يكون له خيار .
والوجه الثاني : لها الخيار فعلى هذا يكون معتبراً بخياره إذا كان مغروراً بالحرية وفيه قولان :
أحدهما : لا خيار له فيه ، فعلى هذا أولى أن لا يكون له خيار إذا غر بهذه الصفات .
والقول الثاني : له الخيار ، فعلى هذا يكون معتبراً بعلة الخيار في هذا القول ، فإن قيل إنها في مقابلة خيار الزوجة فله الخيار في نقصان هذه الصفات كما كان للزوجة على هذا الوجه ، وإن قيل : إنها تدخل النقص عليه في رق الولد ونقصان الاستمتاع فلا خيار له هاهنا لعدم النقص فيهما ، فأما إذا تزوجها على شرط فكان أعلى منه مثل أن يتزوجها على أنها ثيب فتكون بكراً ، أو على أنها عجوز فتكون شابة ، أو على أنها قصيرة فتكون طويلة ، أو على أنها قبيحة فتكون جميلة وما شاء كل هذه الصفات ففي النكاح أيضاً قولان :
أحدها : باطل