الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص146
فالعلوق به قبل العلم فيكون حراً ، ومن وضعته لستة أشهر فصاعداً فالعلوق به في الظاهر بعد العلم اعتباراً بأقل الحمل فيكون مملوكاً على ما ذكرنا فهذا حكم القسم الأول وهو غرور الزوج بالحرية .
وأما القسم الثاني : وهو غرور الزوج بالنسب فهو أن يتزوجها على أنها هاشمية فتكون عربية ، أو على أنها عربية فتكون نبطية أو أعجمية ، ففي النكاح قولان على ما مضى :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز .
فإذا قيل ببطلان النكاح إن لم يدخل بها فرق بينهما ولا شيء عليه ولا يكون للعقد تأثير ، وإن كان قد دخل بها فعليه لها مهر المثل دون المسمى ، وهل يرجع به على من غره م لا ؟ على قولين .
أحدهما : يرجع به ، لأنه في مقابلة استمتاعه .
والقول الثاني : يرجع به على من غره وهو أحد ثلاثة : إما الولي ، أو وكيله ، أو الزوجة فإن كان الولي أو وكيله هو الغار رجع عليه بعد الغرم لجميع المهر ، وإن كانت الزوجة هي الغارة ففيه وجهان :
أحدهما : يرجع عليهما بجميعه أيضاً كما يرجع على الولي والوكيل .
والوجه الثاني : أنه يترك عليها منه يسيراً ، وأقله أقل ما يجوز أن يكون مهراً ، ويرجع عليها بباقيه لئلا يصير مستبيحاً لبضعها بغير بذل .
وإذا كان كذلك فإن كان قد رجع المهر إليهما رجع عليها بجميعه على الوجه الأول وترك عليهما منه قدر أقل المهور على الوجه الثاني ، وإن كان ما دفع المهر إليها فلا معنى ، لأن يدفع المهر إليها ثم يسترجعه فلا يدفع إليها على الوجه الأول شيئاً ويدفع إليها على الوجه الثاني قدر أقل المهور ، وسواء في إصابة هذه الغارة أن يكون قد أحبلها أو لم يحبلها في أن ولدها إذا ألحق به لم يلزمه غرم ، لأنه لم يجز عليه رق .
فإن قيل : لا خيار له إذا كان مغروراً بالحرية فأولى أن لا يكون له الخيار إذا كان مغروراً بالنسب ، وإن قيل : له الخيار إذا كان مغروراً بالحرية فهل له الخيار إذا كان مغروراً بالنسب ، معتبر باختلاف العلة إذا كان مغروراً بالحرية ، فإن قيل : إن العلة في خياره إذا غر بالحرية أن