الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص142
في المهر إن أقامت أو فسخت على ما مضى ، وإن كان دون النسب الذي شرطته ومثل النسب الذي هي عليه أو دونه فهل لها الخيار في فسخ نكاحه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لها الخيار لمكان الشرط وأن لها عوضاً في كون ولدها إذا نسب شريفاً .
والوجه الثاني : لا خيار لها ؛ لأن خيارها يثبت بدخول النقص عليها ، وهذا كفء في النسب فلم يدخل عليها به نقص فلم يثبت لها فيه خيار .
فأما إذا غرها بما سوى ذلك من الشروط نظر ، فإذا بان أنه على مما شرط فلا خيار لها ، لأن الخيار إنما يستحق بالنقصان دون الزيادة ، وإن بان أنه أنقص مما شرط ففي خيارها وجهان :
أحدهما : لها الخيار لأجل الشرط .
والوجه الثاني : لا خيار ؛ لأن النقصان لا يمنع من مقصود العقد .
قال الشافعي : ‘ قد ظلم نفسه من شرط هذا ‘ فاختلف أصحابنا في تأويله فقال : ‘ من أسقط خيارها ‘ معناه أنها ظلمت نفسها باشراط ما لم يثبت لها فيه خيار ، وقد كانت تستغني بالمشاهدة على اشتراطه وقال : ‘ من أثبت خيارها ‘ أنه محمول على الشروط الناقصة ، وأنها ظلمت نفسها بما شرطته من نقصان أحواله وأوصافه .
أحدهما : أن يكون نقصان أحواله غير كفء لها كأنها حرة وهو عبد ، أو هاشمية وهو نبطي ، أو غنية وهو فقير فلها الخيار ؛ لأن نكاح غير الكفء لا يلزم إلا بالمعلم والرضا .
والضرب الثاني : أن يكون مع نقصان أحواله كفؤاً لها فلا خيار لها في غير الرق ، وهل لها الخيار في رقه إذا وجدته عبداً أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا خيار لها ؛ لأن كونه كفؤاً لها يمنع من دخول النقص والعار عليها .
والوجه الثاني : لها ؛ لأن نقص الرق مؤتمر في حقوق النكاح بما لسيده من منعه منها بخدمته وإخراجه في سفره وأنه لا يلزم لها إلا نفقة معسر فاقتضى أن يثبت لها الخيار في فسخ نكاحه والله أعلم .