الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص141
على أنه طويل فكان قصيراً ، أو على أنه جميل فكان قبيحاً ، أو على أنه أبيض فكان أسود ، أو على أنه غني فكان فقيراً ، ففي النكاح قولان ، وهكذا لو نكحها على شرط أدنى فكان أعلى ، مثل أن يتزوجها على أنه عبد فكان حراً أو على قبطي فكان عربياً ، أو على أنه شيخ فكان شاباً ، أو على أنه قصير فكان طويلاً ، أو على أنه قبيح فكان جميلاً ، أو على ضد ما ذكرنا ؛ ففي النكاح قولان ، وحكم الشرط إذا وجد زائداً عليه كحكمه إذا وجد ناقصاً عنه ، وسواء كان اختلافهما في الحرية أو في النسب أو في الصفة أو في عقد النكاح في هذه الأحوال كلها على قولين :
أحدهما : أن النكاح باطل لأمرين :
أحدهما : أن الصفة في عقد النكاح تجري مجرى العين في عقود المعاوضات لجواز الاقتصار عليها وإن لم يشاهد العين ، وإنه لا يجوز في عقود المعاوضات الاقتصار على صفة العين حتى تشاهد تلك العين فاقتضى أن يكون خلاف الصفة في النكاح ، جارٍ في إبطال النكاح مجرى خلاف العين في البيع في إبطال البيع .
والثاني : أن إذن المرأة في نكاحه على هذه الصفة فتكون بخلافها فجرى مجرى إذنها لوليها أن يزوجها من هو على هذه الصفة فيزوجها من هو على خلافها ، ولو كان هكذا لكان النكاح باطلاً فكذلك في مسألتنا .
والقول الثاني : وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني – أن النكاح صحيح ، ووجهه شيئان :
أحدهما : إنها صفات لا يفتقر صحة النكاح إلى ذكرها فوجب أن لا يبطل النكاح بخلافها كالصداق إذا وصف فكان بخلاف صفته .
والثاني : أنه منكوح بعينه وعزر بشيء وجد دونه فصار ذلك منه تدليساً ينقص ، وتدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ كالعيوب في البيع كذلك النكاح والله أعلم .