الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص130
فيزوجها الحاكم فلو كان هذا الولي هو الحاكم لم يجز له أن يتزوجها بولاية النسب وعدل إلى الإمام أو إلى غيره من الحكام حتى يزوجه بها ، فلو كان هذا الولي هو الإمام الأعظم ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : يجوز أن يتزوجها بنفسه لعموم ولايته وأن الحكام كلهم من قبله كما تزوج النبي ( ص ) صفية بنفسه لهذا المعنى .
والوجه الثاني : أن يتزوجها من حكام الوقت لولايتهم ، وإن كانت منه فهم بخلاف وكلائه ، ولأنه نائب عن كافة المسلمين في تقليد الحكام ونائب عن نفسه في تقليد الوكلاء ، ألا تراه لو مات بطلت ولاية وكلائه ولن تبطل ولاية حكامه ، ولذلك تحاكم عمر ، وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت وحاكم على يهودياً إلى شريح .
أحدهما : يجوز ؛ لأنه وإن كان باذلاً فالقابل غيره وهو الابن فلم يجتمع البذل والقبول من جهة واحدة .
والوجه الثاني : لا يجوز أن يزوجه بها ؛ لأنه يميل بالطبع إلى طلب الحظ لابنه دونها كما لم يجز أن يتزوجها بنفسه لهذا المعنى .
فأما الجد إذا أراد أن يزوج بنت ابنه بابن ابن له آخر فإن كانا كبيرين جاز لاعتدال السببين في ميله إليهما وطلب الحظ لهما وإن كان صغيرين فعلى وجهين مضيا :
أحدهما : يجوز لهذا المعنى .
والثاني : لا يجوز لاجتماع البذل والقبول من جهته .
قال الماوردي : وهذه المسألة قد مضت فيما قدمناه من التقسيم فإذا كانت مجنونة لم يخل حالها من أحد أمرين .
إما أن تكون بكراً أو ثيباً ، فإن كانت بكراً زوجها أبوها أو جدها صغيرة كانت أو كبيرة لأن للأب إجبار البكر في حال العقل ، فكان أولى أن يجبرها في حال الجنون فإن لم يكن لها أب ولا جد نظر ، فإن كانت صغيرة لم يكن لأحد أوليائها ولا الحاكم أن يزوجها حتى تبلغ ، فإذا بلغت زوجها الحاكم دون عصبتها المناسبين لاختصاصه بفضل النظر في الولاية