الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص123
وروى الشافعي بإسناد رفعه لعقبة بن عامر أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا نكح الوليان فالأول أحق ‘ .
وروى أبو موسى الأشعري : أن امرأة ذات وليين زوجها أحدهما بعبد الله بن الحسن الحنفي وزوجها الآخر بعبيد الله بن الحسن الحنفي فدخل بها عبيد الله وهو الثاني وتقاضيا إلى علي بن أبي طالب فقضى بالنكاح للأول منهما ، وهو عبد الله ، وأبطل نكاح عبيد الله مع دخوله ، وقال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ إذا نكح الوليان فالأول أحق ‘ .
ويدل عليه من طريق الاعتبار أن كل نكاح لا يصح إذا عرى عن الوطء لم يصح إذا اتصل بالوطء كالنكاح في العدة ، ولإجماعنا إن رجلاً لو وكل وكيلين في أن يزوجه كل واحد منهما امرأةٍ فزوجاه بأختين أو وكل كل واحد منهما أن يزوجه بأربع نسوة فزوجه كل واحد منهما أربعاً أن نكاح الأول منهما أصح من نكاح الثاني وإن اقترن به دخول ، فكذلك ولياً المرأة يحب أن يكون نكاح الأول منهما أصح وإن اقترن الثاني دخول .
وتحريره : أن بطلان نكاح الثاني إذا لم يقترن به دخول لا يوجب تصحيحه ، فإذا اقترن به دخول لا يوجب تصحيحه كوكيلي الزوج في أختين أو أربع بعد أربع ، ولأن الدخول في النكاح جار مجرى القبض في البيع ثم ثبت أن الوكيلين في بيع عبد لو باعه كل واحد منهما وأقبضه الثاني أن البيع للأول وإن قبض الثاني كذلك الوليان في النكاح .
فأما الجواب عن استدلالهم بنكاح الحسن ويزيد فهو أنه يجوز أن يكون معاوية استنزل يزيد عن نكاحها واستأنف عقد الحسن عليها . . وأما استدلالهم بأن الثاني قد ترجع بما تعلق عليه من أحكام النكاح ففاسد ، لأن المتعلق عليه أحكام الوطء بشبهة ولم يتعلق عليه أحكام النكاح ، ثم هو باطل بالزوج إذا زوجه وكيلاه بأختين فإن النكاح للأولى وإن دخل بالثانية .
واما استدلالهم بأن المتنازعين تقدم صاحب اليد والتصرف منهما على صاحبه فليس لليد في النكاح تأثير وكذلك في الأملاك إذا كانت معروفة ، والأسباب ، ثم هو فاسد بنكاح الأختين .