پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص101

أصلها ما رواه سعيد بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ تنكح المرأة لأربع لمالها ، وحسبها ، ودينها ، وجمالها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ‘ .

يقال : ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا استغنى ، وفي هذا القول من رسول الله ( ص ) له ثلاثة تأويلات :

أحدها : أن ترتب هاهنا بمعنى استغنت ، وإن كان في اللغة بمعنى افتقرت فتصير من أسماء الأضداد ، لأن رسول الله ( ص ) لا يجوز أن يدعو على من لم يخالف له أمراً مع أن دعاءه مقرون بالإجابة .

والثاني : أن معناه تربت يداك إن لم تظفر بذات الدين ، لأن من لم يظفر بذات الدين سلبت البركة فافتقرت يداه .

والثالث : أنها كلمة تخف على ألسنة العرب في خواتيم الكلام ولا يريدون بها دعاءً ولا ذماً ، كقولهم ما أشعره قاتله الله ، وما أرماه شلت يداه .

فإذا ثبت هذا فالشروط التي تعتبر بها الكفاءة سبعة وهي : الدين ، والنسب ، والحرية ، والمكسب ، والمال ، والبشر ، والسلامة من العيوب .

وقال مالك : الكفاءة معتبرة بالدين وحده .

وقال ابن أبي ليلى : معتبرة بشرطين : الدين والنسب .

وقال الثوري : هي معتبرة بثلاث شرائط : الدين ، والنسب ، والمال ، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف : هي معتبرة بأربع شرائط : الدين ، والنسب ، والمال ، والمكسب .

الرواية الثانية : عن أبي حنيفة .

ونحن ندل على كل شرط منها ونبين حكمه .

الشرط الأول في الكفاءة وهو الدين

أما الشرط الأول : وهو الدين فإن اختلافهما في الإسلام والكفر كان شرطاً معتبراً بالإجماع لقوله تعالى : ( لاَ يَسْتَوِي أصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الجَنَّةِ ) ( الحشر : 20 ) . ولقوله ( ص ) : ‘ أنا بريء من كل مسلم مع مشرك ‘ .

وإن كان اختلافهما في الصفات والفجور مع اتفاقهما في الإسلام فعند محمد بن الحسن أنه ليس بشرط معتبر ، وعند الجماعة عنه : أنه شرط معتبر لقوله تعالى : ( الزَّانِي لاَ