الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص100
وثبوت خيار الفسخ فيه لباقي الأولياء ، هو إذا لم يعلم الولي ذلك إلا بعد العقد ، وهذا أصح المذهبين وأولى الطرفين ، لأنه مع العلم مخالف ومع التدليس مغرور فجرى مجرى الوكيل وإذا اشترى لموكله ما يعلم بعيبه لم يصح عقده ، ولو اشترى له ما لا يعلم بعيبه صح عقده وثبت فيه الخيار .
قال الشافعي رحمه الله : ‘ وليس نكاح غير الكفؤ بمحرمٍ فأرده بكل حالٍ إنما هو تقصيرٌ عن المزوجة والولاة ‘ .
قال الماوردي : وأما الكفاءة في النكاح فمعتبرة بين الزوجين في لحوق الزوجة والأولياء لرواية عطاء عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء ‘ .
وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ( ص ) قال : ‘ تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم ‘ .
وروى محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده ، أن النبي ( ص ) قال : ‘ ثلاثة لا تؤخرهم الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفؤاً ‘ ، ولأن في نكاح غير الكفء عار يدخل على الزوجة والأولياء وعضاضة تدخل على الأولاد يتعدى إليهم نقصاً فكان لها وللأولياء دفعة عنهم وعنها .
فإذا ثبت اعتبار الكفاءة فهي المساواة مأخوذ من كفتى الميزان لتكافئهما وهي معتبرة بشرائط نذكرها .