پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص98

وابني مولى المعتقة ، وهذا الجمع خطأ لظهور الفرق بينهما ، وهو أن كلاً من الأخوين وابني المولى ممن يستحق كل الولاية والولاء لانتقال حق الميت منهما إلى الباقي ولي كل واحد من المعتقين ممن يسحق كل الولاية والولاء ، لأن من مات منهما انتقل حقه إلى الباقي فمنع هذا الفرق من صحة الجميع .

فلو مات أحد المعتقين وترك اثنين فزوجها المعتق الباقي بأحد ابني المعتق الميت جاز ، ولو زوجها ابنا الميت دون المعتق الباقي لم يجز لما بينا من التعليل ، ولو أعتق رجلان عبداً أو أعتق العبد أمة ومات العبد لم يكن لأحد معتقيه تزويج الأمة حتى يجتمعا على نكاحها ، لأن الذي يملكه كل واحد منهما نصف الولاء فإن تفرد أحدهما بنكاحها بطل وإن عضل أحد المعتقين الأمة ، أو غاب ، أو مات ولم يترك عصبة زوجها الحاكم والمعتق الباقي لينوب الحاكم عمن مات ، أو عضل ، فإن تفرد الحاكم بتزويجها دون المعتق أو تفرد به المعتق دون الحاكم كان باطلاً ، لأنه ليس لأحدهما إلا نصف الولاية .

مسألة

قال الشافعي : ‘ فإن استوت الولاة فزوجها بإذنها دون أسنهم وأفضلهم كفؤاً جاز ‘ .

قال الماوردي : إذا كان للمرأة جماعة أولياء يساوي الأخوال في التعصيب والقرب كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ، فإنهم في الولاية سواء ، لأن كل واحد منهم لو انفرد بها لاستحقها ، فإذا شارك غيره لم يخرج منها ، وقد قال النبي ( ص ) : ‘ فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ‘ فجعلهم عند الاشتجار سواء ، ولم يعدم منهم مع التكافئ أحداً ، وإذا كان كذلك لم يخل حالهم من أن يتشاجروا أو لا يتشاجروا ، فإن لم يتشاجروا : فالأولى أن يتولى العقد منهم أفضلهم مشياً وديناً وعلماً ، أما المشي فلأنه أخبر بالأمور لكثرة تجربته ، وأما الدين فإنه يسارع إلى ما ندب إليه من طلب الحظ لوليته ، وأما العلم فلأنه يعرف شروط العقد في صحته وفساده ، فإذا تولاه من تكاملت فيه هذه الأوصاف كان أولى وأفضل وإن تولاه منهم من خالفهم فكان أصغرهم سناً وأقلهم علماً أو ديناً لكن كان بالغاً عدلاً بالنكاح جاز ؛ لأنه لو لم يكن سواه لصح عقده ولم يكن لما أخل به من زيادة الفضل تأثير ، فكذلك إذا كان مع غيره .

فصل

فإن تشاجروا ، أو طلب كل واحد منهم أن يكون هو المتولي للعقد لم يترجح منهم عند التشاجر بالسن والعلم أحد ، وكانوا مع اختلافهم في ذلك سواء ، لأن كل صفة لم تكن شرطاً في الولاية مع الانفراد لم يترجح بها أحدهم عند الاجتماع كالمخالطة والجوار طرداً وكالعدالة عكساً ، وإذا كان كذلك وجب الإقراع بينهم ليتميز بالقرعة أحدهم ، ولأن ما اشتركت الجماعة في موجبه ولم يكن اشتراكهم في حكمه تميزاً فيه بالقرعة ، كما يقرع بين أولياء القصاص فيمن يتولاه منهم وبين أولياء الطفل فيمن يكفله من بينهم ، فإذا قرع بينهم كان من قرع منهم أولاهم بالعقد أو يتولاه أو أن يأذن لغيره فيه ، وهل يصير أولى به استحقاقاً أو اختياراً ؟ على وجهين :