پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص96

بذلك استطابة لنفسه لا تصحيحاً للعقد على أن راوي هذا اللفظ إنما هو ثابت عن عمر بن أبي سلمة وثابت لم يلق عمر فكان منقطعاً .

وأما أنس بن مالك فكان من عصبات أمة فزوجها بتعصيب النسب لا بالبنوة .

وأما الجواب عن قياسه بأنه عصبة كالأب فهو أن الابن عصبة في الميراث ليس بعصبة في ولاية النكاح ، لأن ولاية النكاح يستحقها من علا من العصبات والميراث يستحقه من علا وسفل من العصبات ، ثم المعنى في الأب لما كان أبوه وهو الجد ولياً لها كان الأب ولياً ولما كان أبو الابن وهو الزوج غير ولي لها لم يكن الابن ولياً .

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب فهو أنه أقوى منه في الميراث باستحقاق الولاية في النكاح ، لا في ولاية النكاح ولا يجوز أن يعتبر قوة التعصيب في الميراث لأن الصغير والمجنون من الأبناء يسقط في الميراث تعصيب الآباء ، وإن خرج من ولاية النكاح عن حكم الأب .

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه أعظم حمية وأكثر أنفة في منعها من غير الأكفاء فهذا المعنى هو الذي أبطل ولايته به وبه استدل الشافعي فقال : ‘ لأنه يرى نكاحها عار ‘ يعني أنه يدفع عن تزويجها ويراه عاراً فهو لا يطلب الحظ لها في نكاح كفئها والولي مندوب لطلب الحظ لها فلذلك خرج الابن عن معنى الأولياء .

فصل

فإذا تقرر أن ليس للابن تزويج أمه بالبنوة فله تزويجها بأحد أربعة أسباب :

أحدها : أن يكون عصبة لها من النسب بأن يكون ابن ابن عمها وليس لها من هو أقرب منه فيزوجها ، لأن بنوته إن لم تزده قوة لم تزده ضعفاً ، فعلى هذا لو كان لها ابنا ابن عم أحدهما ابنها فعلى قياس قوله في القديم هما سواء كالأخ للأب والأم مع الأخ للأب ، وعلى قياسه قوله في الجديد ابنها أولى لفضل إدلائه بها .

والسبب الثاني : أن يكون موالٍ لها يزوجها بولاية الولاء ، فلو كان لها ابنا مولى أحدهما ابنها فعلى قولين كالأخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب :

أحدهما : وهو القديم أنهما سواء .

والثاني : وهو الجديد أن ابنها يفضل إدلائه بها أولى .

والسبب الثالث : أن يكون ابنها قاضياً وليس لها عصبة مناسب فيجوز لابنه أن يزوجها بولاية الحكم .

والسبب الرابع : أن يكون وكيلاً لوليها المناسب فيجوز له أن يزوجها نيابة عنه كما يزوجها المستناب من الأجانب .

فصل

فإذا أعتقت المرأة أمة لها وأرادت تزويجها وكان لها أب وابن فأبوها أولى بتزويج المعتقة من ابنها فلو ماتت السيدة المعتقة وخلفت أباها وابنها فولاء أمتها التي أعتقها للابن دون الأب وفي أحقهما بنكاحها وجهان :