الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص96
بذلك استطابة لنفسه لا تصحيحاً للعقد على أن راوي هذا اللفظ إنما هو ثابت عن عمر بن أبي سلمة وثابت لم يلق عمر فكان منقطعاً .
وأما أنس بن مالك فكان من عصبات أمة فزوجها بتعصيب النسب لا بالبنوة .
وأما الجواب عن قياسه بأنه عصبة كالأب فهو أن الابن عصبة في الميراث ليس بعصبة في ولاية النكاح ، لأن ولاية النكاح يستحقها من علا من العصبات والميراث يستحقه من علا وسفل من العصبات ، ثم المعنى في الأب لما كان أبوه وهو الجد ولياً لها كان الأب ولياً ولما كان أبو الابن وهو الزوج غير ولي لها لم يكن الابن ولياً .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب فهو أنه أقوى منه في الميراث باستحقاق الولاية في النكاح ، لا في ولاية النكاح ولا يجوز أن يعتبر قوة التعصيب في الميراث لأن الصغير والمجنون من الأبناء يسقط في الميراث تعصيب الآباء ، وإن خرج من ولاية النكاح عن حكم الأب .
وأما الجواب عن استدلالهم بأنه أعظم حمية وأكثر أنفة في منعها من غير الأكفاء فهذا المعنى هو الذي أبطل ولايته به وبه استدل الشافعي فقال : ‘ لأنه يرى نكاحها عار ‘ يعني أنه يدفع عن تزويجها ويراه عاراً فهو لا يطلب الحظ لها في نكاح كفئها والولي مندوب لطلب الحظ لها فلذلك خرج الابن عن معنى الأولياء .
أحدها : أن يكون عصبة لها من النسب بأن يكون ابن ابن عمها وليس لها من هو أقرب منه فيزوجها ، لأن بنوته إن لم تزده قوة لم تزده ضعفاً ، فعلى هذا لو كان لها ابنا ابن عم أحدهما ابنها فعلى قياس قوله في القديم هما سواء كالأخ للأب والأم مع الأخ للأب ، وعلى قياسه قوله في الجديد ابنها أولى لفضل إدلائه بها .
والسبب الثاني : أن يكون موالٍ لها يزوجها بولاية الولاء ، فلو كان لها ابنا مولى أحدهما ابنها فعلى قولين كالأخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب :
أحدهما : وهو القديم أنهما سواء .
والثاني : وهو الجديد أن ابنها يفضل إدلائه بها أولى .
والسبب الثالث : أن يكون ابنها قاضياً وليس لها عصبة مناسب فيجوز لابنه أن يزوجها بولاية الحكم .
والسبب الرابع : أن يكون وكيلاً لوليها المناسب فيجوز له أن يزوجها نيابة عنه كما يزوجها المستناب من الأجانب .