پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص95

بنسبه إلى أبيه لا إليها ألا ترى أن ابن العربية من النبطي نبطي ، وابن النبطية من العربي عربي ، ولأن ولي الأختين المتناسبتين واحد وولاية الأخوين المتناسبين واحدة ، فلما لم يملك الابن تزويج خالته لم يملك تزويج أمه ولما لم يملك أخوة لأبيه تزويج أمه لم يملك هو تزويج أمه .

ويتحرر من هذا الاعتلال : قياسان :

أحدهما : أن من لم يملك تزويج امرأة لم يملك تزويج أختها المناسبة لها قياساً على ابن البنت طرداً ، وعلى ابن العم عكساً .

والثاني : أنها امرأة لا تملك أخوه المناسب له تزويجها فلم يملك هو تزويجها كالخالة طرداً وكالعمة عكساً ، ولأن كل موضع الولاية بالنسب أن يكون على الولد فلم يجز أن يصير للولد قياساً على ولاية المال ، ولأن ولايته على نكاحها لا يخلو أن يكون لإدلائه بها أو بأبيه فلم يجز أن يكون لإدلائه بأبيه ، لأن أباه أجنبي منها ولم يجز أن تكون لإدلائه بها لأنه لا ولاية لها على نفسها فأولى أن يكون لها ولاية لمن أدلى بها ، وإذا بطل الإدلاء بالسببين بطلت الولاية .

فإن قيل : فغير منكر أن يكون لمن أدلى بها من ولاية النكاح ما ليس لها كالأب يزوج أمة بنته إدلاء بها وليس للبنت تزويجها .

قيل : لم يزوجها الأب إدلاء بالبنت لأن الإدلاء إنما يكون من الأسفل إلى الأعلى ولا يكون من الأعلى بالأسفل وإنما زوجها لأنه لما كان ولياً على بنته فأولى أن يكون ولياً على أمة بنته ، لأن الولاية إذا أثبتت على الأقوى فأولى أن تثبت على الأضعف .

فأما الجواب عن تزويج أم سلمة فمن ثلاثة أوجه :

أحدها : أن ابنها زوجها ، لأنه كان مع البنوة مناسباً لها ، لأن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فكان من بني عمها يجتمعان في عبد الله بن عمر بن مخزوم .

قال أحمد بن حنبل : فكان أقرب عصباتها الحاضرين فزوجها بتعصيب النسب لا بالبنوة .

والجواب الثاني : أن قوله ( ص ) : ‘ قم فزوج أمك ‘ أي فجئني بمن يزوج أمك لأمرين :

أحدهما : أن أم سلمة قالت : يا رسول الله ما لي ولي حاضر فأقرها على هذا القول فدل على أنه لم لكن ولياً .

والثاني : أنه كان غير بالغ قيل إنه كان ابن ست سنين وقيل ابن سبع سنين فدل بهذين الأمرين على أن أمره بالتزويج إنما كان أمراً بإحضار من يتولى التزويج .

والجواب الثالث : أن النبي ( ص ) مخصوص في مناكحه بأن يتزوج بغير ولي فأمر ابنها