پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص92

بعده لأبيه ثم تنتقل عنه إلى من فوقه من الآباء كلما عدم الأقرب كانت الولاية بعده لمن هو أبعد حتى ينفذ جميع الآباء فيكون الجد الأبعد بما فيه من الولاية والبعضية أحق بالولاية من الأخ وإن قرب ويكون حكم الأجداد وإن بعدوا في إجبار البكر واستئمار الثيب كالأب .

مسألة

قال الشافعي : ‘ ولا ولاية بعدهم لأحدٍ مع الأخوة ثم الأقرب فالأقرب من العصبة ( قال المزني ) واختلف قوله في الإخوة ( فقال ) في الجديد من انفرد في درجةٍ بأم كان أولى ( وقال ) في القديم هما سواءٌ ( قال المزني ) قد جعل الأخ للأب والأم في الصلاة على الميت أولى من الأخ للأب وجعله في الميراث أولى من الأخ للأب وجعله في كتاب الوصايا الذي وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه إذا أوصى لأقربهم به رحماً أنه أولى من الأخ للأب ( قال المزني ) وقياس قوله أنه أولى بإنكاح الأخت من الأخ للأب ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن الولاية في النكاح تكون للأب ثم لمن ناسب الأب ولا يستحقها بالنسب من لم يرجع بالنسب إلى الأب فيكون الأب أصلاً يرجع إليه كل من استحق الولاية بالنسب ، وإذا كان كذلك فالآباء من جملة العصبات عمود يستحق الولاية منهم الأقرب فالأقرب ومن هم من العصبات درج مرتبته تخرج من كل درجة عمود وكل درجة تتقدم بعمودها على ما بعدها وتتأخر بعمودها قبلها فإذا انقرض عمود الآباء كانت الدرجة الأولى بني الأب وهم الأخوة وعمودها بنوهم ، وإن سفلوا ، والدرجة الثانية بنو الجد وهم الأعمام وعمودها بنوهم ، وإن سفلوا والدرجة الثالثة بنو أبي الجد وهم أعمام الأب وعمودها بنوهم وإن سفلوا وكذلك بنو أب بعد أب حتى ينقرض بنو جميع الآباء فيصير أحق العصبات بالولاية بعد الآباء الأخوة وبنوهم وإن سفلوا ثم الأعمام وبنوهم وإن سفلوا ثم أعمام الأب وبنوهم وإن سفلوا ثم أعمام الجد وبنوهم وإن سفلوا ثم أعمام جد الجد وبنوهم وإن سفلوا كذلك أبداً حتى ينقرض بنو الآباء كلهم فلا يبقى بعدهم ولي مناسب فينتقل حينئذ الولاية على المناسبين إلى غيرهم من الموالي المعتقين ثم إلى عصبتهم على ما سنذكره ، ثم إلى السلطان فهو ولي من لا ولي له .

فصل

فإذا تقررت هذه القاعدة في ترتيب العصبات لاستحقاق الولاية فأول درجة ينتقل إليها الولاية بعد الآباء الإخوة ، والأخوة ثلاثة أقسام : إخوة لأب وأم ، وإخوة لأب ، وأخوة لأم .

فأما الإخوة للأم فلا ولاية لهم سواء اجتمعوا مع غيرهم من العصبات أو انفردوا ، لأنهم لما أدلوا بالأم ولم يرجعوا بنسبهم إلى الأب خرجوا من جملة العصبات المناسبين فلم يكن لهم ولاية .

وأما الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فلهم الولاية فأي الفريقين انفرد كان ولياً فإن انفرد الأخ للأب والأم كانت الولاية له ، وإن انفرد الأخ للأب كانت الولاية له وإن اجتمعا ففيه قولان :