پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص91

باب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه من النكاح القديم وإنكاح أمة المأذون له ، وغير ذلك
مسألة

قال الشافعي : ‘ ولا ولاية لأحدٍ مع الأب فإن مات فالجد ثم أبو الجد ثم أبو أبي الجد كذلك لأن كلهم أبٌ في الثيب والبكر سواءٌ ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال أقرب أولياء المرأة إليها وأحقهم بنكاحها الأب ، لأنها بعضه وهي منه بمثابة نفسه .

روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ‘ .

وقد قيل في قوله تعالى : ( كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسَكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنَ وَالأَقْرَبِينَ ) ( النساء : 135 ) . أن الأنفس هاهنا الأولاد ، ولأن الأب أكثر العصبات شفقة وحباً وأعظمهم رفقة وحنواً وصار بها أمس ويطلب الحظ لها أخص ، ولذلك قال النبي ( ص ) : ‘ الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة ‘ ولأن سائر العصبات به يدلون وإليه ينتسبون والمدلى به أقوى من المدلى ، ولأنه يلي على المال والنكاح أقوى ممن تفرد بالولاية على النكاح فصار الأب بهذه المعاني الأربعة أولى بالولاية في النكاح من سائر العصبة .

فصل

فإن مات الأب أو بطلت ولايته بكفر ، أو رق ، أو جنون ، أو فسق ، فالجد أبو الأب أحق العصبات بالولاية بعد الأب .

وقال مالك الأخ بعد الأب أحق بالولاية من الجد ، لأن الأخ ابن الأب والجد أبو أب الأب والابن أقوى تعصيباً من الأب ، وهذا خطأ ، لأن في الجد بعضية ليست في الأخ فصار بها متشابهاً للأب ، ولأن للجد ولاية على المال والنكاح فكان أولى من الأخ الذي تختص ولايته بالنكاح ، ولأن الجد كانت له ولاية على الأب فكان بعده أولى من الأخ الذي قد كان تحت ولاية الأب .

فأما استدلاله بأن الأخ ابن الأب فكان أولى من أبيه ففاسد من وجهين بابن المرأة وأبيها .

فصل

فإن مات الجد أو بطلت ولايته بكفر ، أو رق ، أو جنون ، أو فسق قالوا : فالولاية