الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص91
قال الماوردي : وهذا كما قال أقرب أولياء المرأة إليها وأحقهم بنكاحها الأب ، لأنها بعضه وهي منه بمثابة نفسه .
روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ‘ .
وقد قيل في قوله تعالى : ( كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسَكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنَ وَالأَقْرَبِينَ ) ( النساء : 135 ) . أن الأنفس هاهنا الأولاد ، ولأن الأب أكثر العصبات شفقة وحباً وأعظمهم رفقة وحنواً وصار بها أمس ويطلب الحظ لها أخص ، ولذلك قال النبي ( ص ) : ‘ الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة ‘ ولأن سائر العصبات به يدلون وإليه ينتسبون والمدلى به أقوى من المدلى ، ولأنه يلي على المال والنكاح أقوى ممن تفرد بالولاية على النكاح فصار الأب بهذه المعاني الأربعة أولى بالولاية في النكاح من سائر العصبة .
وقال مالك الأخ بعد الأب أحق بالولاية من الجد ، لأن الأخ ابن الأب والجد أبو أب الأب والابن أقوى تعصيباً من الأب ، وهذا خطأ ، لأن في الجد بعضية ليست في الأخ فصار بها متشابهاً للأب ، ولأن للجد ولاية على المال والنكاح فكان أولى من الأخ الذي تختص ولايته بالنكاح ، ولأن الجد كانت له ولاية على الأب فكان بعده أولى من الأخ الذي قد كان تحت ولاية الأب .
فأما استدلاله بأن الأخ ابن الأب فكان أولى من أبيه ففاسد من وجهين بابن المرأة وأبيها .