الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص88
لرجوعها ببدله وصار كما لو أعتقه على مال يدفعه إليها لم يلزمها دفع المال إليه ولم يكن لها عليه شيء .
أحدهما : لا يجب عليه ، لأنه لم يعد عليه في مقابلة ذلك نفع ، فعلى هذا لا يجب عليه هاهنا قيمة .
والقول الثاني : تجب عليه القيمة الألف ، كما لو قال : طلق زوجتك على ألف لك علي لزمه الألف كذلك في العتق ، فعلى هذا يجب عليه هاهنا القيمة .
فأحد الوجهين : وهو قول أبي العباس بن سريج أنه وقع بإجزاء في الظاهر لخروجها من الثلث في حال العتق فإن صح من مرضه أو مات وهي خارجة من ثلثه استقر العتق من وقت التلفظ به ، فإن تلف ماله ثم مات فلم يخرج من ثلثه أبطل العتق الواقع في الظاهر بما تجدد من السبب المانع .
والوجه الثاني : – وهو قول ابن الحداد وبعض المتأخرين أن العتق موقوف على ما يكون من موت السيد أو صحته ولا يحكم في المال بصحة ولا فساد ، فإن صح أو مات وهي خارجة من ثلثه بان أن العتق كان واقعاً باللفظ ، فإن مات وهي غير خارجة من الثلث أو أتلف ماله أو حدوث دين أحاط بجميعه بان أن العتق لم يقع ، لأن ما تردد بين أمرين لم يقطع بأحدهما ووجب أن يكون موقوفاً على ما يستقر منهما .
فإذا تقرر هذان الوجهان تفرع النكاح وغيره من الأحكام عليها فإذا قيل بالوجه الأول إن العتق وقع ناجزاً في الظاهر جاز له أن يتزوجها ، وإن يزوجها بغيره وجاز لو وهبها ولم يعتقها أن يطأها الموهوبة له وقبلت شهادتهما وحد قاذفها وإن قذفت أكمل حدها وترث وتورث .
وإذا قيل بالوجه الثاني : إن العتق موقوف لم يجز أن يتزوجها ، ولا أن يزوجها ، وكان النكاح إن تزوجها أو زوجها باطلاً ، لأن النكاح لا ينعقد موقوفاً ولم يجز إن وهبت ولم يعتق