پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص86

قال المزني : سألت الشافعي عن حديث صفية فقال إن النبي ( ص ) أعتقها وجعل عتقها صداقها .

قال الشافعي : للنبي ( ص ) .

قال المزني : كأنه ذهب إلى أنه مخصوص للنبي ( ص ) فاختلف أصحابنا فيما خص به في أمر صفية على أربعة أوجه :

أحدها : أنه خص بأن صار عتقها نكاحها ولا يصير عتق غيره من أمته نكاحاً .

والثاني : أنه خص بأن وجب عليها أن تتزوج به ولا يجب على غيرها أن تتزوج بغيره .

والثالث : أنه خص بأن لم يلزمه لها صداق وغيره يلزمه الصداق .

والرابع : أنه خص بأن صارت قيمتها وإن جهلت صداقاً منه ولا تكون القيمة إذا جهلت صداقاً من غيره .

فصل

فإذا ثبت أنها لا تجبر على نكاحه إذا أبت فكذلك لو بذلت له نفسها لم يجبر على نكاحها إذا أبى لأن الشرط إذا لم يوجب إجبارها لم يوجب إجباره ، وكان كل واحد منهما على خياره ، وإذا كانا كذلك فلها حالتان .

إحداهما : أن يتناكحا .

والثانية : أن لا يتناكحا .

فإن لم يتناكحا إما لامتناعه أو امتناعها فله عليها قيمتها وإنما وجبت له عليها قيمتها ، لأنه أعتقها على شرط منع الشرع من لزومه ، فإذا فاته الرجوع برقبتها لنفوذ العتق رجع بقيمتها كما لو أعتقها على حمى أو حرى تجب له القيمة يوم العتق لا يوم الرجوع بالقيمة ، لأن بالعتق وقع الاستهلاك الموجب للقيمة ، وهكذا لو أعتق على هذا الشرط أم ولده أو مكاتبته أو مدبرته لم يلزمهن أن يتزوجن به وكان له على كل واحدة منهن لأنهن سواء في تفارقهن فتساوين في عتقهن ، وهكذا لو أعتقهن على أن يتزوج بهن ، ولم يقل على أن عتقهن صداقهن كان العتق نافذاً وله عليهن قيمتهن ، لأن الشرط الذي في مقابلة عتقهن لم يلزمهن فوجب العدول عنه إلى قيمتهن .

فصل

فإذا اتفقا على أن نكحها فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن ينكحها على صداق معلوم معيناً أو في الذمة فالنكاح بلا صداق جائز وله عليها قيمتها ولها عليه صداقها ، فإن كان الصداق معيناً لم يجز أن يكون قصاصاً وكذلك لو كان في الذمة من غير جنس القيمة لم يكن قصاصاً أيضاً ، وإن كان في الذمة من جنس القيمة فهل يكون قصاصاً أم لا ؟ على ما ذكرنا من الأقاويل الأربعة .

والقسم الثاني : أن ينكحها على أن يكون عتقها صداقها والنكاح جائز والصداق باطل وقال أبو حنيفة : الصداق جائز ، وهذا خطأ ، لأن العتق ليس بمال ولا عمل يعتاض عليه بمال