پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص82

لحجب الأخ ، وإذا حجبه بطل قبوله للوصية وإذا بطل قبوله بطل عتق الابن وإذا بطل عتقه سقط ميراثه فلما أدى ثبوت ميراثه إلى سقوط عتقه وبطلانه ثبت العتق وسقط الميراث .

ومنها : أن يدعي عبدان على سيدهما العتق ، وهو منكر فيشهد لهما شاهدان بالعتق فيحكم بعتقهما ثم يشهد المعتقان بجرح الشاهدين فإن شهادتهما بالجرح مردودة ، لأنها لو قبلت في الجرح ردت شهادة الشاهدين بالعتق ، وصار المعتقان عبدين مردودي الشهادة ، فلما أدى قبول شهادتهما إلى ردها وإبطال العتق ردت شهادتهما وثبت العتق ولذلك من النظائر ما يطول ذكره ، وإنما ذكرنا أمثلة يؤدي دورها إذا ثبت إلى سقوطها فلم يثبت – وبالله التوفيق – .

مسألة

قال الشافعي : ‘ ولو باعها إياه بألفٍ لا بعينها كان البيع جائزاً وعليها الثمن والنكاح مفسوخٌ من قبلها وقبل السيد ‘ .

قال الماوردي : وهذه المسألة الثانيةمن ابتياعها لزوجها إن ابتاعته بألف في ذمتها فالبيع صحيح لانعقاده بثمن معلوم ، والنكاح قد بطل ، لما ذكرنا من أن النكاح وملك اليمين لا يجتمعان لتنافي أحكامهما فأثبت أقواهما ، وإذا كان كذلك فلا يخلو حاله من أحد أمرين :

إما أن يكون الزوج قد دخل بها قبل ابتياعها له أو لم يدخل بها ، فإن لم يكن قد دخل بها فصداقها قد سقط لانفساخ النكاح من جهتها قبل الدخول وإذا سقط الصداق بطل ضمان السيد له ، لأن الضمان فرع لأصل قد برئ منه المضمون فبرئ الضامن منه وللسيد عليها الألف الذي اشترت بها زوجها ولا مطالبة لها بصداقها .

فصل

وإن كان قد دخل بها قبل ابتياعها له ، فقد استقر لها الصداق كاملاً بالدخول على الزوج قد ملكته فصار عبداً لها ، قبل تبرأ الزوج منه بحدوث ملكها أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : قد برئ منه ، لأن السيد لا يصح أن يثبت له في ذمة عبده مال فعلى هذا قد برئ السيد من ضمانه لبراءة المضمون عنه ، وللسيد مطالبتها بالألف الذي هو ثمن .

والوجه الثاني : أن الزوج لا يبرأ من صداقها ، وإن صار عبداً لها لاستقراره عليه قبل ملكها له فلم يسقط إلا بأداء أو إبراء ، وإن صار لها عبداً ، وإنما لا يثبت لها ابتداء في ذمته مال بعد أن صار لها عبداً ، فإما أن يكون الحق ثابتاً فلا يمتنع أن يكون بعد الملك باقياً فعلى هذا لها على السيد الألف الذي هو صداقها ، وللسيد عليها الألف التي هي ثمن زوجها ، فإن كانت الألفان من نقدين مختلفين لم يصر قصاصاً ، وكان عليها أن تؤدي إلى السيد الألف التي هي ثمن زوجها وعلى السيد أن يؤدي إليها الألف الذي هو صداقها .

فإن قال كل واحد منهما لا أدفع ما علي حتى أقبض مالي لم يكن ذلك له ، لأنه لا تعلق لأحد المالين بالآخر ، فأيهما بدأ بالمطالبة قضى له على صاحبه بالدفع فإن تبارءا من