الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص81
أحدهما : أن الابتياع إنما كان بين السيد والزوجة من غير أن يكون للزوج فيه صنع ولا اختبار فلم يجز أن يضاف إليه الخلع ، وإنما كان بين الزوجين فجاز لاختصاص الزوج بالفرقة أن يضاف الفسخ إليه .
والثاني : أن الزوج في الخلع أزال ملكه عن البضع إلى غير مالك كالعتق الذي يزيل به المعتق ملكه عن رقبة العبد إلى غير مالك فغلب فيه حكم الزوج دون الزوجة والابتياع قد زال به ملك البائع وانتقل إلى ملك المشتري فغلب فيه حكم الزوجة لانتقال الملك إليها دون الزوج .
وبيانه : أن في إثبات البيع إبطال النكاح ، وذلك أن البيع إذا صح بطل النكاح ، وإذا بطل النكاح من قبل الزوجة قبل الدخول سقط صداقها وإذا سقط الصداق بطل ضمانه ، لأن بقاء الضمان يكون لبقاء الحق المضمون ، وإذا بطل الضمان بطل الثمن ، لأن الثمن هو الصداق المضمون ، وإذا بطل الثمن بطل البيع ، لأن البيع لا يصح إلا بثمن ، فلما أدى إثبات البيع إلى إبطال النكاح والبيع حكم بإبطال البيع وبقاء النكاح على ثبوته ، لأن ما أدى ثبوته إلى إسقاطه وإسقاط غيره حكم في أول الأمر بإسقاطه وثبوت غيره ليدفع بأقل الضررين أكبرهما ، ولذلك نظائر .
فمنها : أن من مات وترك أخاً وارث له سواه ، فأقر الأخ بابن للميت ثبت نسب الابن ولم يرث ، لأنه لو ورث لحجب الأخ فلم يرث ، وإذا لم يرث الأخ بطل إقراره بالنسب ، لأنه لا يصح أن يقر بالنسب من ليس بوارث ، وإذا بطل إقراره بالنسب لم يثبت النسب ، فلما كان توريث هذا الابن مؤدياً إلى إبطال نسبه وميراثه ثبت نسبه وبطل ميراثه .
ومنها : أن من اشترى أباه في مرض موته عتق ولم يرث ، لأن عتقه في المرض كالوصية له في اعتباره من الثلث ، فلو ورث لمنع الوصية ، لأنه لا وصية لوارث وإن منع الوصية بطل العتق ، وإذا بطل العتق سقط الميراث ، فلما كان توريثه مؤدياً إلى إبطال عتقه وميراثه ثبت عتقه وسقط ميراثه . ومنها : أن يوصي لرجل بابن له مملوكه فمات قبل الوصية ، وخلف أخاً هو وارثه فيقبل الأخ الوصية لأخيه بابنه فإن الابن يعتق ولا يرث ، لأنه لو ورث