پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص78

إطلاق الأمر يقتضي حمله على ما ورد به الشرع ، ولأن هذا المهر ما وجب بالعقد ؛ وإنما وجب بالوطء الذي لم يكن فيه إذن ، فعلى هذا في محل هذا المهر القولان الماضيان :

أحدهما : في ذمة العبد .

والثاني : في رقبته .

فصل

وإذا زوج الرجل عبده بأمته فليس على العبد مهر ولا نفقة ؛ لأنهما لو وجبا لكانا للسيد ولا يثبت للسيد على عبده مال لكن اختلف أصحابنا في المهر ، هل وجب بالعقد ثم سقط ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه وجب بالعقد ثم سقط لئلا يكون كالموهوبة التي جعلت خالصة لرسول الله ( ص ) من دون المؤمنين .

والوجه الثاني : أنه لم يجب أصلاً ، لأنه لما كان ملك السيد مانعاً من استدامة استحقاقه كان مانعاً من ابتداء استحقاقه ، ألا تراه لو أتلف مال سيده لم يلزمه غرمه لا في الابتداء ولا في الاستدامة كذلك المهر ، ولمن قال بالأول أن ينفصل عنه بأن الأموال قد تجوز أن تملك بغير بدل والبضع لا يجوز أن يملك إلا ببدل ، فلو أن السيد بعد تزويج عبده بأمته أعتقهما معاً لم يكن له مطالبة عبده بالمهر بعد عتقه ؛ لأنه ما وجب عليه بالعقد ولا للأمة بعد عتقها مطالبة الزوج ولا السيد بمهرها ؛ لأنه ما وجب لها بالعقد .

فصل

وإذا زوج السيد أمته بعبد غيره ولم تقبض مهرها منه حتى اشتراه ، فإن كان بيد العبد من كسبه قبل الشراء وبعد النكاح شيء فهو للمشتري يأخذه من مهر أمته ، وليس للبائع فيه حق وإن لم يكن بيد العبد من كسبه قبل الشراء شيء فلا مطالبة لمشتريه بمهر أمته ، لأنه قد صار عبده ولا حق للسيد على عبده .

واختلف أصحابنا هل هذا الشراء أسقط المهر أو منع من المطالبة مع بقاء المهر ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه قد أسقط المهر ، لأنه لما كان الملك مانعاً من ابتداء استحقاقه كان مانعاً من بقاء استحقاقه .

والوجه الثاني : أنه قد منع من المطالبة بالمهر ولم يسقطه ؛ لأن الحقوق ثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، وليس الشراء واحداً منهما ، وتأثير هذين الوجهين يكون بعتق العبد أو بيعه .

فإن قيل إن الشراء قد أسقط ما عليه من المهر لم يكن للسيد مطالبة العبد بعد عتقه أو بيعه .

فإن قيل : إنه منع من المطالبة به ولم يسقطه كان للسيد مطالبته بعد عتقه أو بيعه .

فصل

وإذا زوج الرجل عبده بأمة غيره ثم اشتراها السيد كان النكاح بحاله ومهرها