الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص77
والوجه الثالث : أنه يعطيهما من جميع ما بيده من مال التجارة من ربح وأصل ، لأن جميع ذلك ملك للسيد وقد صار بالإذن كالمأمور يدفعهما فتعلق الإذن لجميع ما بيده كالدين ، فلو أن السيد دفع ذلك من غير مال التجارة خلص مال التجارة وربحه للسيد .
أحدهما : أنه في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه ولا يؤخذ السيد به ، لأنه في مقابلة البضع الذي قد صار ملكاً للعبد دون السيد ومن ملك ذا بدل ملك عليه ذلك البدل ، وهذا أشهر القولين وأظهرهما .
والقول الثاني : أن يكون مضموناً في ذمة سيده ، لأن إذنه بالنكاح الذي لا ينفك من التزام المهر موجب لالتزام ذلك المهر كالديون .
أحدهما : نص عليه في القديم والجديد أن يكون في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه ، لأنه حق وجب برضى مستحقه فأشبه الديون .
والقول الثاني : خرجه أصحابنا من كلام أشار إليه الشافعي في القديم أنه يكون في رقبة عبده يباع فيه إلا أن يفديه به سيده ؛ لأنه وجب بالوطء الذي هو إتلاف فأشبه الجناية والله أعلم .
أحدهما : أن يكون داخلاً في حكم إذن لانطلاق الاسم على فاسده كانطلاقه على صحيحه ولوجوب المهر في فاسده كوجوبه في صحيحه فعلى هذا يكون محل المهر كمحله في النكاح الصحيح إن كان مكتسباً ففي كسبه وإن كان مأذوناً له في التجارة كان فيها بيده ، وإن كان غير مكتسب ولا مأذوناً له في التجارة كان على ما مضى من القولين :
أحدهما : في ذمة العبد .
والثاني : في ذمة سيده .
والقول الثاني : وهو الأصح أن النكاح الفاسد لا يكون داخلاً في جملة إذنه ، لأن