الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص74
والحال الثانية : أن لا يعين له على المنكوحة ويكون إذنه مطلقاً فيجوز بخلاف السفيه الذي يلزم الولي أن يعين على المنكوحة .
والفرق بينهما : أن العبد من أهل الاختيار والتصرف في العقود وليس السفيه من أهل الاختيار والتصرف في العقود فإذا صح نكاح العبد بإذن سيده نظر في المهر فإن كان قدر مهر المثل كان في كسبه على ما سنذكره وإن كان أكثر من مهر المثل لزم قدر مهر المثل في كسبه ونالت الزيادة في ذمته حتى يعتق فيؤدي وفارق السفيه في إبطال الزيادة على مهر المثل بالمعنى الذي قدمناه والله أعلم .
أحدهما : أشار إليه في كتاب التعرض بالخطبة أن السيد بجبر على تزويج العبد لما يدعو إليه من حاجته وكمال مصلحته وسكون نفسه فشابه ما يحتاج إليه من تمام قوته وكمال كسوته .
والقول الثاني : نص عليه في القديم ، والجديد ، وهو الصحيح أن السيد لا يجبر على تزويج عبده ، لأنه يجرى مجرى الملاذ والشهوات ولا يلزم السيد تمكين عبده من ملاذه وشهواته ، فعلى تقدير القولين لو كان السيد مولى عليه لصغره أو سفه أو جنون .
فإن قيل بالقول الأول : أن السيد يجبر على نكاح عبده لزم ولي السيد المولى عليه أن يزوج عبده إذا طلب النكاح وإن قيل بالقول الثاني أن السيد لا يجبر على تزويجه لم يكن لوليه أن يزوجه .
أحدهما : وهو قوله في القديم له إجبار عبده على النكاح لأنه لما ملك العقد ، على منافعه ورقيته جبراً كان النكاح ملحقاً بأحدهما في عقده عليه جبراً .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح ، لأنه يجري مجرى الملاذ والشهوات التي ليس للسيد إجبار عبده عليها ، ولأن معقود الوطء الذي لا يجوز للسيد إجبار عبده عليه فكان النكاح بمثابته ، وعلى القولين معاً لو كان السيد مولى عليه لصغر أو سفه لم يكن لوليه إجبار عبده على النكاح قولاً واحداً ، لما في إجباره من إخراج المهر والنفقة من كسبه .