الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص66
أحدهما : أن المهر لا يسقط تغليباً لقول الزوجة لاستصحابها ظاهر العدالة .
والوجه الثاني : قد سقط المهر تغليباً لقول الزوج لاستصحابه أن لا عقد بينهما والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح . والنساء ضربان : أبكار ، وثيب .
فأما الأبكار فقد مضى حكمهن وسنذكره من بعد .
وأما الثيب فضربان : عاقلة ، ومجنونة .
فأما العاقلة فضربان : صغيرة وكبيرة فأما الكبيرة فلا يجوز إجبارها ولا تزويجها إلا باختيارها وعن إذنها سواء كان وليها أباً أو عصبة ، وإذنها النطق الصريح ، وهذا متفق عليه .
وأما الثيب الصغيرة فليس لأحد من أوليائها أباً كان أو غيره أن يزوجها ألا بعد بلوغها وإذنها ، فإن زوجها قبل البلوغ بإذن أو بغير إذن كان النكاح باطلاً .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يزوجها جميع أوليائها قبل البلوغ فإن زوجها أبوها فلا خيار لها إذا بلغت وإن زوجها غير أبيها من العصبات كانت بالخيار إذا بلغت بين المقام والفسخ . وقال أبو يوسف : لا خيار لها في تزويج العصبات كما لم يكن لها الخيار في تزويج الأب واستدلوا على جواز تزويجها قبل البلوغ بعموم قوله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ ) ( النور : 32 ) ولأن كل من ثبتت عليه الولاية في ماله جاز إجباره على النكاح كالبكر الصغيرة وكالغلام ولأن لها منفعتين استخدام ، واستمتاع ، فلما كان لولي العقد على استخدام منفعتها بالإجازة جاز له العقد على منفعة الاستمتاع بها بالنكاح .
وتحريره : أنها إحدى منفعتيها فجاز العقد عليها قبل بلوغها كالإجازة .