الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص63
أحدها : لا يجوز ، لأنه لما أبطل الفسق ولاية الولي مع قوتها كان أولى أن يبطل ولاية الوكيل مع ضعفها .
والوجه الثاني : يجوز ويصح عقده ؛ لأنه مأمور والولي من ورائه لاستدراك ذلك .
والوجه الثالث : أنه إن كان وكيلاً لولي غيرها على النكاح كالأب بطلت وكالته بفسقه ، لأنه لا يلزمه استئذانها فصارت ولاية تفويض ، وإن كان وكيلاً لمن لا يجبرها على النكاح صحت وكالته لأنه لا يعقد إلا عن استئذانها .
أحدهما : وهو قول ابن أبي هريرة لا تصح ولايته ؛ لأن العمى يمنعه من طلب الحظ لوليته .
والوجه الثاني : أن ولايته ثابتة وعقده صحيح ، لأن شعيب زوج موسى بابنته ، وكان ضريراً ولأنه قد يصل إلى معرفة الحظ بالبحث والسؤال لأن معرفة الحظ لا توصل إليه بالمشاهدة والعيان .
فإن قيل بهذا الوجه صح عقده وتوكيله .
وإن قيل بالوجه الأول : إنه لا يصح عقده فهل يصح توكيله فيه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يصح توكيله ؛ لأنه لما لم تصح منه مباشرته كان بأن لا تصح عنه الاستنابة أولى .
والوجه الثاني : يصح منه التوكيل فيه وإن لم تصح منه المباشرة له بنفسه كبيعه وشرائه لا يصح منه أن يتولاه بنفسه ويصح أن يوكل فيه .
أحدهما : أن ولايته باقية وعقده صحيح ؛ لأنه قد يصل إلى معرفة الحظ وقد تقوم إشارته فيه مقام النطق كما يقوم مقامه في حق نفسه ، فعلى هذا يصح منه أن يتولاه بنفسه وأن يوكل .
والوجه الثاني : لا يصح منه العقد ؛ لأن إشارته محتملة ، وإذا أقيمت في حق نفسه لضرورة مقام نطقه لم تدع الضرورة إلى ذلك في حق غيره فعلى هذا لا يصح منه التوكيل وجهاً واحداً ؛ لأن المعنى في احتمال الإشارة موجود في توكيله لوجوده في عقده فلم يصحا منه والله أعلم .