پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص59

أحدهما : يعني لو تقدمت فيه فخولفت .

والثاني : يعني لو تقدمت بالواجب وتعديت إلى ما ليس بجائز لرجمت .

وأما استدلال مالك بقوله عليه السلام : ‘ وأعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف ‘ ففيه جوابان :

أحدهما : أن إعلانه يكون بالشهادة وكيف يكون مكتوماً ما شهده الشهود أم كيف يكون معلناً ما خلا من بينة وشهود .

والجواب الثاني : أن يحمل إعلانه على الاستحباب كما حصل ضرب الدف على الاستحباب دون الإيجاب لمن كان في ذلك العصر ، وإن كان في عصرنا غير محمول على الاستحباب ولا على الإيجاب وأما نهيه عن نكاح السر فهو النكاح الذي لم يشهده الشهود ، ألا ترى أن عمر رد نكاحاً حضره رجل وامرأة ، وقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه . وقال الشاعر :

( وسرك ما كان عند أمري
وسر الثلاثة غير الخفي )
فصل

فإذا ثبت وجوب الشهادة في النكاح وأنها شرط في صحته فلا ينعقد إلا بشاهدين ولا ينعقد بشاهد وامرأتين .

وقال أبو حنيفة : ينعقد بشاهد وامرأتين استدلالاً بقوله تعالى : ( وَإنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَانِ ) ( البقرة : 282 ) فكان على عمومه ؛ ولأنه عقد معاوضة فصح بشاهد وامرأتين كسائر العقود .

ودليلنا قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ( الطلاق : 2 ) فلما أمر بالرجعة بشاهدين وهي أخف حالاً من عقد النكاح كان ذلك في النكاح أولى .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا نكاح إلا بولي وشاهدين ‘ .

فإن قيل فإذا جمع بين المذكر والمؤنث غلب في اللغة اللفظ المذكر على المؤنث فلم يمنع جمع الشاهدين من أن يكون شاهداً وامرأتين .

قيل : وهذا وإن صح في الجمع ؛ لأن المذكر والمؤنث بلفظ التثنية يمنع من حمله على الجمع ، لأن من أهل اللغة من يحمل الجمع على التثنية ، وليس فيهم ولا في الفقهاء من يحمل التثنية على الجمع فإن حمله على شاهد وامرأة خالف مذهبه ، وقول الأمة ، وإن حمله على شاهد وامرأتين خالف لفظ التثنية إلى الجمع ، ولو أن رجلاً قال : رأيت رجلين وقد رأى رجلاً وامرأتين لم يصدق في خبره فبطل ما تأولوه .

من القياس : أن الفروج لا يسوغ فيها البذل والإباحة فلم يستبح بشهادة النساء