پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص57

قال الشافعي ولكن على استطابة أنفسهم وليقتدوا بسنته فيهم واختلف فيما أمر بمشاورتهم فيه فقال قوم : في الحرب ومكائد العدو خاصة .

وقال آخرون : في أمور الدنيا دون الدين .

وقال آخرون : في أمور الدين تنبيهاً لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد وقد روي أن النبي ( ص ) ‘ أمر نعيماً أن يؤامر أم ابنته ، وقال : وأمروا الأمهات في بناتهن ‘ وإنما ذلك على استطابة أنفسهن لا على وجوب استئمارهن ، وكذلك استئمار الأب للبكر على استطابة النفس لا على الوجوب .

فصل

فإذا ثبت أن استئمار الأب لابنته البكر استحباباً فإذنها يكون بالصمت دون النطق بخلاف الثيب لقوله ( ص ) : ‘ وصمتها إقرارها ‘ .

وروى ثابت البناني عن أنس أن النبي ( ص ) كان إذا خطب إليه إحدى بناته دنا من الخدور وقال : إن فلاناً خطب فلانة فإن هي رضيت سكتت فكان سكوتها رضاها ، وإن هي أنكرت طعنت في الخدر فكان ذلك منها إنكاراً فلا يزوجها ، ولا البكر أكثر خفراً وتحذراً من الثيب فهي تستحي مما لا تستحي منه الثيب من التصريح بالرغبة في الأزواج فجعل سكوتها إذناً ورضا ولم يجعل إذن الثيب إلا نطقاً ، فأما من عدا الآباء من الأولياء مع البكر فعليهم استئمارها ؛ لأنه لا يجوز لهم إجبارها وإذنها معهم الصمت كإذنها مع الأب .

وقال بعض أصحابنا : إذنها معهم بالنطق الصريح كالثيب بخلافها مع الأب ؛ لأنها لما كانت معهم في وجوب الاستئمار كالثيب وجب أن يكون إذنها نطقاً صريحاً كالثيب ، وهذا خطأ لما قدمناه من عموم الأخبار ، ولما ذكرناه من كثرة الاستحياء ولعل حياءها مع غير الأب أكثر لقلة مخالطته فكان إذنها معهم بأن يكون صمتها أولى ، وهكذا السلطان مع البكر كالعصبات إذا فقدوا لا يزوجوها إلا بعد بلوغها بإذنها وإذنها معه الصمت وسواء كانت البكر ممن قد تزوجت مرة وطلقت قبل الدخول ، أو لم تتزوج قط إذا كانت البكارة باقية في أن حكمها ما ذكرنا مع الأب والعصبات . القول في الشهادة في النكاح

مسألة ( قال المزني ) رحمه الله وروى الشافعي عن الحسن عن النبي ( ص ) قال : ‘ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ ‘ ورواه غير الشافعي في عمران بن حصين عن النبي ( ص ) : ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، الشهادة في النكاح واجبة وقال داود غير واجبة وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ، وعمر ، وعبد الله بن عباس .

ومن التابعين سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والنخعي .