پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص55

ويصح البيع الموقوف على إجازة البائع دون المشتري ، واستدل بما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله ( ص ) فقالت يا رسول الله : إن أبي ونعم الأب هو زوجني بابن أخ له أراد أن يرفع بي خسيسته فخيرها رسول الله ( ص ) فقالت : قد اخترت ما فعل أبي وإنما أردت لتعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء ، فلما خيرها والخيار لا يثبت في اللازم ولا في الفاسد دل على أنه كان موقوفاً على خيارها وإجازتها قال : لأنه لما جاز أن تكون الوصية بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الوارث ، واللقطة إذا تصدق بها الواحد موقوفة على إجازة المالك لكون المجيز لهما موجوداً جاز أن يكون النكاح موقوفاً على إجازة من يكون في حال الوقف موجوداً .

وتحريره قياساً : أن كل ما كان مجيزه موجوداً جاز أن يكون على إجازته موقوفاً كاللقطة ، والوصية .

قال : ولأنه لما جاز أن يكون موقوفاً على الفسخ جاز أن يكون موقوفاً على الإجازة .

وتحريره قياساً : أنه أحد نوعي الاختيار فجاز أن يكون العقد موقوفاً عليه كالفسخ قال : ولأن حال العقد بعد كماله أقوى من حاله قبل كماله فلما جاز أن يكون قبل كماله موقوفاً بعد البذل على إجازة القبول فأولى أن يكون بعد كماله موقوفاً على الإجازة . وتحريره : أنه أحد حالتي العقد فجاز أن يكون موقوفاً على الإجازة كالحال الأولى .

ودليلنا : حديث عائشة : أن النبي ( ص ) قال : ‘ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فلو صح بالإجازة لوقفه على إجازة الولي ، ولما حكم بإبطاله ؛ حدث خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت فرد رسول الله ( ص ) نكاحها ولم يقل إلا أن تشاء أن تجيزي ما فعل أبوك مع حثه على طاعة الآباء ، فدل على أنها لو أجازته لم يجز ؛ ولأن عقد المنكوحة إذا لم تصر المرأة به فراشاً كان فاسداً كالمنكوحة في ردة أو عدة .

وقال أبو حنيفة : إنها لو جاءت في النكاح الموقوف بولد لستة أشهر لم يلحق به ؛ ولأن ما انتفت عنه أحكام النكاح من الطلاق ، والظهار ، والتوارث لم يكن نكاحاً كالمتعة .

وقد قال أبو حنيفة : إنه لا يلحقها في زمان الوقف طلاق ، ولا ظهار ، ولا توارث ؛ ولأن ما افتقر إليه عقد النكاح كان تأخره عن العقد مبطلاً للنكاح كالشهادة ؛ ولأن اشترط لزوم النكاح إلى مدة أقوى من اشتراط لزومه بعد مدة ؛ لأن من العقود ما ينعقد إلى مدة كالإجارة ، وليس منها ما ينعقد بعد مدة ، فلما بطل باشتراط لزومه بعد مد كقوله : تزوجتها شهراً كان أولى أن يبطل باشتراط لزومه كقوله تزوجتها على إجازتها ؛ لأنه إذا بطل بما له في الصحة نظير فأولى أن يبطل بما ليس له في الصحة نظير ؛ لأن النكاح إذا اعتبر لزومه بشرط متيقن بعد العقد كان أقوى وأوكد من اعتبار لزومه بشرط مجوز بعد العقد ، وقد ثبت أنه لو قال : قد