الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص54
ولايتهم حتى تجاوزت ولاية النكاح إلى ولاية المال فصاروا بذلك أعجز ، ولأنه من العصبات ، وإن كانت البكر صغيرة فليس لأحد من العصبات تزويجها بحال .
وقال أبو حنيفة : لجميع العصبات تزويجها صغيرة كالأب ولها الخيار إذا بلغت بخلافها مع الأب .
وقال أبو يوسف : لهم تزويجها ولا خيار لها كهي مع الأب استدلالاً بقوله تعالى : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ) إلى قوله : ( وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) ( النساء : 127 ) .
قال : واليتيمة من لا أب لها من الصغار والذي كتب لها صداقها فدل على جواز نكاح غير الأب لها ، ولأن كل من جاز له تزويجها في الكبر جاز له أن ينفرد بتزويجها في الصغر كالأب ؛ ولأنه لما استوى الآباء والعصبات في إنكاح الثيب وجب أن يستووا في إنكاح البكر ودليلنا حديث قدامة بن مظعون أنه زوج ابنة أخيه بعبد الله بن عمر فرد رسول الله ( ص ) نكاحه فقال إنني عمها ووصي أبيها فقال رسول الله ( ص ) ‘ إنها يتيمة وإنها لا تتزوج إلا بإذنها ‘ فلم يجعل له تزويجها إلا بعد البلوغ .
ومن القياس : أن كل من لم يملك قبض صداقها لم يملك عقد نكاحها كالعم مع الثيب طرداً ، أو كالسيد مع أمته عكساً ، ولأنها ثبتت للأب في الصغيرة من غير توليه فوجب أن يختص بها من بين العصبات كولاية المال ، ولأن النكاح إذا لم ينعقد لأن ما كان فاسداً كالمنكوحة في العدة ولأن النكاح لا ينعقد بخيار التحكم والاقتراع قياساً على خيار الثيب .
فأما الآية فتحمل على إنكاحها قبل اليتم أو على إنكاح الجد ، لأن اليتم يكون بموت الأب ، وإن كان الجد باقياً وأما قياسهم على الأب فالفرق بينهما في الولاية ما قدمناه في الإجبار ، وأما جمعهم بين البكر والثيب فمردود بافتراقهما في قبض الصداق والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال : النكاح الموقوف لا يصح ولا يقع إلا على إحدى حالتين من صحة أو فساد ، سواء كان موقوفاً على إجازة الزوجة ، أو الزوج أو الولي ، وكذلك البيع لا يصح أن يعقد موقوفاً على إجازة البائع أو المشتري .
وقال أبو حنيفة : يصح النكاح الموقوف على إجازة الزوجة ، أو الزوج ، أو الولي ،