الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص50
أحدهما : يجز عليه حكم الطلاق حتى تنكح زوجاً غيره ، وهذا قول أبي إسحاق المروزي ، وأبي علي بن أبي هريرة ، وأبي سعيد الإصطخري ، وأبي حامد المروزي اعتباراً بأغلظ الأمرين .
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني ومن عاضده من المتأخرين ، وربما كان لهم فيه سلف أن حكم الطلاق لا يجري عليه للحكم بإبطاله وإنما تحل له قبل زوج ؛ لأن الطلاق لا يقع إلا في نكاح ، وقد بطل أن يكون نكاحاً .
فإذا تقرر هذان الوجهان ، فإن قيل بهذا الوجه إنه إذا طلقها ثلاثاً لم تحرم عليه أن ينكحها ، قبل زوج ، فإنه إذا أصابها لم تحل بإصابته لها للزوج إن كان طلقها قبله ثلاثاً .
وإن قيل : إنها قد حرمت عليه بطلاقه لها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره فهل تحل بإصابته لها الزوج إن كان قد طلقها قبله ثلاثاً أم لا فيه وجهان :
أحدهما : تحل له لإجرائنا على طلاقه حكم الطلاق في النكاح الصحيح .
والوجه الثاني : أنها لا تحل له لأننا ألزمناه حكم طلاقه تغليظاً عليهما فكان من التغليظ أن لا تحل لغيره بإصابته .
أحدهما : ليس لها أن تنكح حتى تجد ولياً بحكم أو بنسب كما عدمت الشهود لم يجز أن تتزوج حتى تجد الشهود .
والوجه الثاني : أن يجوز للضرورة أن تتزوج ، لأن الولي يراد لنفي العار عنه بتزويج غير الكفء فإذا عدم زال معناه وخالف الشهود المعقود بهم الاستيثاق لحفظ الأنساب ، فعلى هذا إذا جوز لها التزويج ففيه وجهان :
أحدهما : أنها تتولاه بنفسها ؛ لأن فقد الولي قد أسقط حكمه .
والوجه الثاني : أنها تولي أمرها رجلاً يكون بدلاً من وليها حتى لا يخلو العقد من عدده ، ويحتمل تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في الخصمين إذا حكما رجلاً هل يلزمهما حكمه كلزوم الحاكم والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال :