الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص49
ثم يتعلق على هذه الإصابة من الأحكام ما يتعلق على النكاح الصحيح إلا في المقام عليه فيوجب العدة ، ويلحق بالنسب ، ويثبت به تحريم المصاهرة ولكن في ثبوت المحرمية بها وجهان :
أحدهما : تثبت بها المحرم كما تثبت بها تحريم المصاهرة فلا تحجب عن أبيه وابنه ولا تحجب عنه أمها وبنتها .
والوجه الثاني : أن يثبت المحرم وإن ثبت به تحريم المصاهرة ، لأننا أثبتنا تحريم المصاهرة تغليظاً فاقتضى أن ينتفي عنه ثبوت المحرم تغليظاً .
والأثر المروي عن عمر في المرأة والرجل جمعتهما رفقة فولت أمرها رجلاً منهم فزوجها فجلد الناكح والمنكح .
والدليل على سقوط الحد قوله ( ص ) في الخبر الماضي : ‘ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ‘ فأبطل النكاح وأوجب المهر دون الحد ، لأن النبي ( ص ) قال : ‘ ادرأوا الحدود بالشبهات ‘ وأقوى الشبهات عقد اختلف الفقهاء في إباحته فكان بإدراء الحد أولى . فأما قوله : ‘ البغي من نكحت بغير ولي ‘ فهي لا تكون بغياً بالنكاح إجماعاً ، وإنما يقول من يوجب الحد ، إنها تكون بالوطء بغياً فلم يكن في التعلق به دليل ، ثم يحمل على أنه يتعلق عليها بعض الأحكام البغي وهو تحريم الوطء ، ولا يمتنع أن يسمى بعض أحكام البغي بغياً كما قال ( ص ) : ‘ من ترك الصلاة فقد كفر ‘ فسماه ببعض أحكام الكفر كافراً ، وأما الأثر عن عمر فالجلد فيه عبارة عن التعزير ألا تراه جلد الناكح والمنكح والحد لا يجب على المنكح فدل على أنه عزرهما .