الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص47
والسادس : أن المستكرهة على الزنا يجب لها المهر بما استحل من فرجها بخلاف قول أبي حنيفة .
والسابع : أن الإصابة في كل واحد من الفرجين من قبل أو دبر يوجب المهر ، لأنه فرج .
والثامن : أن ذات الزوج إذا أصيبت بشبهة فلها المهر دون الزوج بخلاف قول من جعله للزوج .
والتاسع : أن الموطوءة بشبهة يكون لها المهر لا في بيت المال بخلاف قول من جعله لبيت المال .
والعاشر : أن تكرار الوطء في النكاح الفاسد لا يجب به إلا مهر واحدة ما لم تغرم المهر عما تقدم به .
والحادي عشر : أن الإصابة دون الفرج لا توجب المهر .
والثاني عشر : أن الغارة للزوج يسقط عنه مهره بالغرور .
والثالث عشر : أن الموطوءة في العدة بشبهة أو في نكاح فاسد كالموطوءة في نكاح صحيح في لحوق النسب ووجوب العدة وتحريم المصاهرة لاستوائهما في وجوب المهر ولحوق النسب والعدة وتحريم المصاهرة .
والخامس عشر : أن المهر إذا استحق بالإصابة في نكاح فاسد فهو مهر المثل دون المسمى سواء كان أقل منه أو أكثر ، بخلاف قول أبي حنيفة : أنه يوجب أقل الأمرين من مهر المثل أو المسمى .
وأما قوله : ‘ فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ‘ خمسة دلائل :
أحدها : أن العصبة أحق بالولاية عليها من السلطان .
والثانية : أنهم إذا عدموا انتقلت الولاية عليها إلى السلطان .
والثالث : أن الأقرب من عصبتها أولى من الأبعد ، كما أن العصبة لقربهم أولى من السلطان .
والرابع : أن الأولياء إذا كانوا في درجة واحدة لم يكن أحدهم إذا اشتجروا أحق من الباقين إلا بقرعة أو لتسليم .
والخامس : أنهم إذا اشتركوا في نكاحها عضلاً لها لا تنازعاً فيها زوجها السلطان .
والاشتجار عضلاً : أن يقول كل واحد منهما زوجها أنت ليصيروا جميعاً عضلة فزوجها السلطان . والاشتجار إذا تنازعا أن يقول كل واحد منهم : أنا أزوجها فلا تنقل الولاية إلى السلطان ، لأنهم غيرة عضلة بل يفرع بينهم ويزوجها من قرع منهم .