الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص46
منها في قوله : ‘ أيما امرأة ‘ أربعة دلائل :
أحدها : أن ‘ أي ‘ لفظة عموم ، له صيغة لتناوله جميع ما اشتمل عليه فخالف قول داود أنه لا صيغة للعموم .
والثاني : أن ‘ ما ‘ المتصلة بأي صلة زائدة ، لأنها لو حذفت فقيل : أي امرأة صح ، مثله قوله تعالى : ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ ) ( آل عمران : 159 ) . أي فبرحمة من الله فدل على جواز الصلة الزائدة في الكلام وإن تعلقت به أحكام .
والثالث : اشتماله على جميع النساء من صغيرة وكبيرة يخالف قول أبي حنيفة ، وشريفة ودنية يخالف قول مالك ، وبكر وثيب يخالف قول داود .
والرابع : خروج الرجال عن حكم النساء في ولاية النكاح لتخصيصهم بالذكر .
ومنها في قوله : ‘ نكحت بغير إذن ولها ‘ خمسة دلائل :
أحدها : أن اسم النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء فخالف قول أبي حنيفة .
والثاني : ثبوت الولاية على جميع النساء في نكاحهن قول من قدمنا خلافه .
والثالث : أن للولي أن يوكل ، لأن إذنه لا يصح إلا لوكيل ينوب عنه .
والرابع : أن لا ولاية لوصي ، لأنه ليس بولي ولا نائب عمن هو في الحال ولي .
والخامس : أن العقد فاسد قد يضاف إلى عاقده وإن لم يلزمه .
ومنها في قوله : ‘ فنكاحها باطل ‘ ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ستة دلائل :
أحدها : بطلان النكاح بغير ولي بخلاف قول من أجازه بغير ولي .
والثاني : لا يكون إذا بطل موقوفاً على إجازة الولي بخلاف قول أبي حنيفة .
والثالث : أن النكاح الفاسد لا يفسخ بطلقه إن كان مختلفاً فيه بخلاف قول مالك .
والرابع : أن النكاح الفاسد يسمى نكاحاً .
والخامس : أن الإضافة قد تكون حقيقة ، ومجازاً .
والسادس : جواز تكرار اللفظ وزيادة في البيان وتوكيد للحكم ، لأنه قال : فنكاحها باطل ثلاثاً .
ومنها في قوله : ‘ وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ‘ خمسة عشر دليلاً .
أحدها : أن المسيس عبارة عن الوطء .
والثاني : أن الوطء في النكاح الفاسد موجب للمهر .
والثالث : أنه لا يوجب الحد مع العلم والجهل .
والرابع : أن النكاح الفاسد إذا خلا من الإنابة لم يجب فيه المهر .
والخامس : أن الخلوة لا تكمل بها المهر بخلاف قول أبي حنيفة .