الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص36
والقسم الثاني : أن يكون لتحمل شهادة أو حدوث معاملة فيجوز أن يعمد النظر إلى وجهها دون كفيها ، لأنه إن كان شاهداً فليعرفها في تحمل الشهادة عنها ، وفي أدائها عليها ، وإن كان مبايعاً فليعرف من يعاقده .
والقسم الثالث : أن يريد خطبتها فهو الذي جوزنا له تعمد النظر إلى وجهها وكفيها بإذنها وغير إذنها ، ولا يتجاوز النظر إلى ما سوى ذلك من جسدها ، وبالله التوفيق .