الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص34
وعن اليدين بالخاتم ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير .
وقال أبو حنيفة : ينظر مع الوجه والكفين إلى ربع الساق .
وقال داود : ينظر منها إلى ما ينظر من الأمة إذا أراد شرائها ، ورواه الأشهب عن مالك .
وروي عن الأشهب مثل قولنا .
وقال المغربي : لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها ، فأما أبو حنيفة فإنه اعتبر القدمين بالكفين ، لأنه أحد الطرفين ، فلم يجعلها عورة ، والكلام معه في حد العورة قد مضى ، وأما داود : فاستدل بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فليولج بصره فيها فإنما هو مسر . وأما المغربي فإنه استدل بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك .
ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى : ( وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) ( النور : 31 ) يعني الساقين .
ودليلنا على داود قوله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) يعني الوجه والكفين ، ويدل عليها ما روي عن النبي ( ص ) أن أسماء دخلت على عائشة ، وعليها ثوب رقيق ، فقال لها النبي ( ص ) ‘ أما علمت أن المرأة إذا حاضت حرم كل شيءٍ منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه ‘ .
ودليلنا على المغربي رواية جابر أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها فإن في أعين الأنصار شيئاً ، أو قال : سوءاً .
وروى أبو الدرداء أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا قذف الله في قلب أحدكم خطبة امرأةٍ فليتأمل خلقتها ‘ .
وروى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ إنما النساء لعب فإذا اتخذ أحدكم لعبةً فليستحسنها ‘ .
وروى بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة من الأنصار فقال له النبي ( ص ) : ‘ اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ‘ .