پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص24

حكم أمته فلم يجز أن يحرم عليه ما يحل لأمته ، ولأنه ( ص ) استمتع بأمته ريحانة بنت عمرو بملك يمينه ، وكانت يهودية من سبي بني قريظة ، وعرض عليها الإسلام فأبت ثم أسلمت من بعد ، فلما بشر بإسلامها سر به ، والكفر في الأمة أغلظ منه في الحرة ؛ لأن نكاح الأمة الكتابية حرام ، ونكاح الحرة الكتابية مباح ، فما لم تحرم عليه الأمة الكتابية فأولى أن لا تحرم عليه الحرة الكتابية ، فعلى هذا إذا نكح الكتابية فهل عليه تخييرها أن تسلم فيمسكها ، أو تقيم على دينها فيفارقها ؟ فيه وجهان :

أحدهما : عليه تخييرها ، فإن أسلمت ثبت نكاحها ، وإن أقامت على دينها فارقها ليصح أن تكون من أزواجه في الآخرة .

والوجه الثاني : ليس ذلك عليه ؛ لأنه ما خير ريحانة ، وقد عرض عليها الإسلام فأبت وأقام على الاستمتاع بها ، فأما الأمة فلم يختلف أصحابنا أنه لم يكن له أن يتزوجها ، وإن جاز أن يستمتع بها لملك يمينه ؛ لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت ، وهذا غير مجوز عليه .

فصل

والمسألة الثالثة : أن اختلفوا هل كان له أن ينكح في إحرامه ، فذهب أبو الطيب بن سلمة إلى جوازه له خصوصاً لروايته أنه تزوج ميمونة محرماً ، وذهب سائر أصحابنا إلى أنه ممنوع من النكاح في الإحرام كغيره من أمته ؛ لأنه وإياهم في محظورات الإحرام سواء وما نكح ميمونة إلا حلالاً .

والمسألة الرابعة : أن اختلفوا في التي خطبها هل يلزمها إجابته ؟ على وجهين :

أحدهما : يلزمها إجابته لقوله تعالى : ( استَجِيبُوا للهِ وَلِلْرَسُولِ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ ) ( الأنفال : 24 ) .

والوجه الثاني : لا يلزمها إجابته كما لا يلزمها إجابة غيره ؛ لأن عقود المناكح لا تصح إلا عن مراضاة .

والمسألة الخامسة : أن اختلفوا فيمن لم يسم لها في عقد نكاحها مهراً هل يلزمه لها مهر المثل ؟ على وجهين :

أحدهما : يلزم كما يلزم غيره لقوله تعالى ( ص ) ‘ فلها المهر بما استحل من فرجها ‘ .

والوجه الثاني : لا يلزمه لأن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى .

والمسألة السادسة : أن اختلفوا فيما يملكه من الطلاق هل هو محصور بعدد أم مرسل بغير أمد ؟ على وجهين :