پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص22

وقال سعيد بن جبير فجعل عذابهن ضعفين وعلى من قذفهن الحد ضعفين ، ولم أر للشافعي نصًّا في أحد القولين غير أن الأشبه بظاهر كلامه إنما حدان في الدنيا ، فإن قيل : في أمر مضاعفة الحد عليهن من تفضيلهن .

قيل : لأنه لما كان حد العبد نصف حد الحر لنقصه عن كمال الحر ، وجب أن يكون مضاعفة الحد عليهن من تفضيلهن على غيرهن ثم قال تعالى : ( وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ ) ( الأحزاب : 31 ) أي يطيع الله ورسوله والقنوت الطاعة ثم قال : ( وَتَعْمَلُ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ) ( الأحزاب : 31 ) فضوعف لهن الأجر مرتين كما ضوعف عليهن العذاب ضعفين فصار كلا الأمرين تفضيلاً لهن وزيادة في كرامتهن ، وفي ‘ أجرها مرتين ‘ قولان لأهل العلم :

أحدها : أن كلا الأجرين في الآخرة .

والثاني : أن أحدهما في الدنيا والثاني في الآخرة ، ويحتمل قوله ( وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ) تأويلين :

أحدهما : حلالاً فقد كان رزقهن من أجل الأرزاق .

والثاني : واسعاً ؛ فقد صار رزقهن بعد وفاته وفي أيام عمر من أوسع الأرزاق .

فصل

وصار ما خص الله تعالى به رسوله ( ص ) في مناكحه ، مما جاء فيه نص ، واتصل به نقل عشر خصال ، تنقسم ثلاثة أقسام منها ثلاثة خصال تغليظ ، وثلاث خصال تخفيف ، وأربع خصال كرامة .

فأما الثلاث التغليظ :

فإحداهن : ما أوجبه عليه من تخيير نسائه .

والثانية : ما حظر عليه من طلاقهن .

والثالثة : ما منعه من الاستبدال بهن .

وأما الثلاث التخفيف :

فإحداهن : ما أباحه له من النكاح من غير تقدير محصور .

والثانية : أن يملك النكاح بلفظ الهبة من غير بدل .

والثالثة : أنه إذا أعتق أمة على أن يتزوجها كان عتقها نكاحاً عليها وصداقاً لها ؛ لأنه أعتق صفية بنت حيي على هذا الشرط ، فصارت بالعتق زوجة وصار العتق لها صداقاً .

فأما الأربع الكرامة :