الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص4
والنسب : من تناسب بوالد وولد وكل شيء أضفته إلى شيء عرفته به فهو مناسبة ، وفي الصهر هاهنا تأويلان .
أحدهما : أنه الرضاع قاله طاوس .
والثاني : أنه المناكح وهو قول الجمهور وأصل الصهر الاختلاط فسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بها وقال تعالى : ( وَانْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ ) ( النور : 32 ) الآية والأيامى جمع أيم وهي التي لا زوج لها ، ومنه ما روي عن النبي ( ص ) أنه نهى عن الأيمة يعني العزبة وفي هذا الخطاب قولان :
أحدهما : أنه خطاب للأولياء أن ينكحوا أياماهن من أكفائهن إذا دعون إليه .
والثاني : أنه خطاب للأزواج أن يتزوجوا الأيامى عند الحاجة ، وفي قوله ‘ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ‘ تأويلان :
أحدهما : أن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله به عن السفاح .
والثاني : أن يكونوا فقراء إلى المال يغنهم الله إما بقناعة الصالحين ، وإما باجتماع الرزقين إليه .
روى عبد العزيز بن داود : أن النبي ( ص ) قال : ‘ اطلبوا الغنى في هذه الآية : ( إنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمِ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ( النور : 32 ) قال تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) ( النساء : 3 ) وفي هذا الشرط أربع تأويلات :
أحدها : يعني إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى ولا تخافون أن لا تعدلوا في النساء فقال : كما خفتم أن لا تعدلوا في أموال اليتامى فهكذا خافوا أن لا تعدلوا في النساء ، وهذا قول سعيد بن جبير .
الثاني : يعني إن خفتم ألا تعدلوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حل لكم من غيرهن من النساء . وهو قول عائشة رضي الله عنها .