پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص546

فإن تأخر الإمام وعامله وتعذر على أرباب الأموال دفع زكاتهم إليه فهل لهم على القول القديم إخراجها بأنفسهم أم لا على وجهين :

أحدهما : لا يجوز وتكون محبوسة عليه حتى يأتي فيتولى إخراجها ، لأن من استحق قدر مال لم يجز أن يدفع إلى غيره لتأخره كالديون .

والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه في هذا الموضع يجب على أهلها تعجيل إخراجها بأنفسهم إذا تأخر الوالي عنهم ؛ لأنه مستحق لجهات يمكن إيصاله إليها والوالي نائب ، وتأخر الوالي النائب لا يوجب تأخر الحق كالوالي والوكيل ، فإذا أخرجها أربابها عند تأخر الوالي ثم حضر فأخبروه بإخراجها فالقول قولهم وله إحلافهم إن استراب بهم ، وفي هذه اليمين وجهان :

أحدهما : أنها مستحقة ، فإن نكلوا عنها لم تؤخذ منهم الزكاة .

والثاني : أنها واجبة فإن نكلوا عنها أخذت منهم الزكاة بالوجوب المتقدم لا بالنكول وقد مضى تعليل ذلك في كتاب الزكاة .

مسالة :

قال الشافعي : ‘ وإنما يستحق أهل السهمان سوى العاملين حقهم يوم يكون القسْم ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن الشافعي قد نص في هذا الموضع على أن استحقاق أهل السهمان للزكاة يكون يوم القسم ونص في كتاب الزكاة أنها إذا وجبت في قرية فمات أحد أهل السهمان أن نصيبه لوارثه فجعلها مستحقة يوم الوجوب وليس ذلك على قولين وإنما هو باختلاف حالين فالموضع الذي جعلها مستحقة يوم الوجوب إذا تعين أهل السهمان فيها .

مثل أن تجب الزكاة عليهم في قرية فيها من كل صنف من أهل السهمان ثلاثة فما دون فيكونوا في استحقاقها معينين لا يجوز العدول عنهم إلى غيرهم ، فعلى هذا يكون استحقاقهم لها معتبرا بيوم الوجوب لا بعد القسم ، فلو مات أحدهم كان حقه لوارثه ولو غلب أو أيسر لم يسقط حقه منها ولو حضر القرية بعد الوجوب غريب لم يجز دفعها إليه .

والموضع الذي جعلها مستحقة يوم القسم إذا لم يتيقن أهل السهمان فيها مثل أن تجب الزكاة عليه في بلد كبير فيه من كل صنف من أهل السهمان عدد كبير فيلزمه أن يعطي من كل صنف ثلاثة ويمنع الباقين ، فلا يكونوا فيها معينين فيكون الاعتبار باستحقاقهم يوم القسم لا يوم الوجوب ، فعلى هذا لو مات أحدهم قبل القسم لم يعط وارثه ولو غاب أو أيسر لم يكن له فيها حق ولو حضر غريب بعد الوجوب وقبل القسم أعطى وبالله التوفيق .