الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص540
منع صدقة الفرض وقد ثبت أن سهم ذي القربى مشترك بين جميع بني هاشم وبني المطلب وكذا صدقة الفرض حرام على جميع بني هاشم .
وأما من تحل له صدقة الفرض والتطوع فهم سائر الناس تحل لهم صدقات الفرض والتطوع بالفقر وصدقات التطوع مع الغنى والفقر ، وقد دللنا عليه من قبل .
قال الماوردي : وصورتها في رجل من أهل الصدقات جمع بين سببين يستحق بكل واحد منهما سهما فيهما كغارم فقير ، وعامل مسكين طلب أن يعطى بالفقر أو بالغرم أو بالعمالة والمسكنة فالذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع ، وأكثر كتبه أنه لا يجوز أن يجمع له بهما ولا يعطى إلا بأحدهما وقال في كتاب فرض الزكاة من قسم الصدقات : أنه يجوز أن يعطى بالسببين ، فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب :
أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني وكثير من البغداديين : أن ذلك على قولين لاختلاف نصه في الموضعين .
أحد القولين : أنه لا يجوز أن يعطى إلا بأحد السببين ، وهذا هو الأشهر في قوله ، والأصح من مذهبه لئلا يؤدي ذلك إلى الأخذ بجميع الأسباب كما لا يورث المجوسي إذا اجتمعت له قرابتان إلا بأحدهما .
والقول الثاني : يجوز أن يعطى بهما معا ؛ لأنه لما جاز أن يأخذ بالسبب الواحد إذا انفرد به جاز أن يأخذ بالسببين إذا اجتمعا فيه ، وكما يجوز أن يورث الزوج إذا كان ابن عم لها بالسببين .
والمذهب الثاني : قاله أبو حامد المروزي وجمهور البصريين : أن ذلك على قول واحد لا يعطى إلا بأحدهما ولا يجمع له بينهما وما قاله في فرض الزكاة من جواز إعطائه بالسببين محمول على أنه من زكاتين .
والمذهب الثالث : أنه يجوز أن يعطى بالسببين إذا اختلفا ولا يجوز أن يعطى بهما إذا