الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص537
أحدهما : فيما يختص بزوجها فعليه نفقتها وحمولتها فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا من سهم بني السبيل .
والضرب الثاني : أن يكون فيما يختص بها ففي وجوب نفقتها قولان :
أحدهما : تجب عليه ، فعلى هذا لا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لغناها به ، ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل لأن حمولتها لا تلزمه .
والقول الثاني : لا نفقة لها ، فعلى هذا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل .
أحدهما : تجب ، فيجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا يعطيها من سهم بني السبيل .
والقول الثاني : تجب نفقتها فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا من سهم بني السبيل .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز استدلالا بأنه أحد الزوجين فمنع زكاة صاحبه كالزوج إلى زوجته .
ولأنه وارث لا يسقط بالحجب فوجب أن يمنع من الزكاة كالأب .
ولأنه قد ترتفق بدفع زكاتها إليه ؛ لأنه قد يستغني بها فتلزمه لها نفقة موسر .
ودليلنا عموم قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) وحديث أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود : ‘ زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ‘ فكان على عمومه .
فإن قيل : فهذا محمول على التطوع ؛ لأنه جمع بين الزوج والولد ولا يجوز أن يدفع إلى الولد من الفرض فثبت أنه التطوع ، فعن ذلك جوابان :
أحدهما : وهو جواب أبي عبيد أنه يحتمل أن يكون أولاده من غيرها .