پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص537

أحدهما : فيما يختص بزوجها فعليه نفقتها وحمولتها فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا من سهم بني السبيل .

والضرب الثاني : أن يكون فيما يختص بها ففي وجوب نفقتها قولان :

أحدهما : تجب عليه ، فعلى هذا لا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لغناها به ، ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل لأن حمولتها لا تلزمه .

والقول الثاني : لا نفقة لها ، فعلى هذا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل .

فصل :

فإما إذا كانت في عدة من طلاقه فإن وجبت نفقتها لكونها رجعية أو حاملا في طلاق بائن فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لوجوب نفقتها عليه ، ولا من سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في العدة ، وإن لم تجب نفقتها لكونها حائلا في طلاق بائن جاز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل ، وإن كانت في عدة من وطئه بشبهة فإن كانت حائلا لم تجب عليه نفقتها ، فجاز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في العدة وإن كانت حاملا ففي وجوب نفقتها عليه قولان :

أحدهما : تجب ، فيجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا يعطيها من سهم بني السبيل .

والقول الثاني : تجب نفقتها فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا من سهم بني السبيل .

فصل :

فأما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز استدلالا بأنه أحد الزوجين فمنع زكاة صاحبه كالزوج إلى زوجته .

ولأنه وارث لا يسقط بالحجب فوجب أن يمنع من الزكاة كالأب .

ولأنه قد ترتفق بدفع زكاتها إليه ؛ لأنه قد يستغني بها فتلزمه لها نفقة موسر .

ودليلنا عموم قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) وحديث أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود : ‘ زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ‘ فكان على عمومه .

فإن قيل : فهذا محمول على التطوع ؛ لأنه جمع بين الزوج والولد ولا يجوز أن يدفع إلى الولد من الفرض فثبت أنه التطوع ، فعن ذلك جوابان :

أحدهما : وهو جواب أبي عبيد أنه يحتمل أن يكون أولاده من غيرها .