الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص536
حمولتهم ، وثمن سلاحهم ودوابهم ونفقات خيلهم وغلمانهم ولا يعطيهم نفقات أنفسهم لوجوبها عليه حتى لا يصير مرتفقا بسقوطها عنه .
وإن كانوا من بني السبيل أعطاهم من سهمهم كراء مسيرهم ولم يعطهم نفقات أنفسهم إلا ما زاد على نفقة الحضر لئلا يصير مرتفقا بها في سقوطها عنه ؛ لأنه لا يلزمه أن يسافر بهم ولا يقرهم كما لا يلزمه أن يقضي ديونهم فجاز أن يعطيهم منها ما اختص بالسفر والغزو والله أعلم .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في الأقارب المناسبين ، فأما الزوجة فلا يخلو حالها من أحد أمرين :
إما أن تكون مقيمة أو مسافرة فإن كانت مقيمة لم تخل من أن تكون مطيعة أو ناشزة فإن كانت مطيعة تلزمه نفقتها ولم يجز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ، لأنها غنية به وإن كانت ناشزة لم تلزمه نفقتها وسقطت عنه بالنشوز ولا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء ، والمساكين ، وإن لم يكتسب لقدرته على الكفاية فأما إعطاء الزوجة من سهم العاملين فليست ممن يستعمل على الزكاة فيعطاه .
وأما من سهم المؤلفة فلا يجوز أن تعطى لأن المؤلفة هم الرجال المقاتلة ، ولو قيل : يعطي لكان مذهبا لأن ما يقصد من حسن إسلام الرجل وترغيب قومه في الإسلام موجود في المرأة .
وأما إن كانت مكاتبة أو غارمة جاز أن تعطى من سهم الرقاب والغارمين ؛ لأنه لا يلزمه قضاء دينها وأداء كتابتها ، وأما من سهم سبيل الله فلا يجوز أن تعطاه ؛ لأنها ليست من أهل الجهاد وأما من سهم بني السبيل فسنذكر حكم سفرها ، فلا يخلو أن تسافر وحدها أو مع زوجها فإن سافرت مع زوجها فلا يخلو أن يكون بإذنه أو بغير إذنه ، فإن كان بإذنه فلا يعطيها من سهم ابن السبيل ؛ لأن مؤنة حمولتها تلزمه لأجل إذنه ، وإن كان بغير إذنه فلها النفقة لكونها معه ولا يلزمه حمولتها لخروجها بغير إذنه ، ولا يجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل كراء حمولتها ؛ لأنه سفر معصية وإن سافرت وحدها فلا يخلو أن يكون بإذنه أو بغير إذنه فإن كان بغير إذنه فلا نفقة لها لكونها ناشزة ، ويجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين بخلاف المقيمة الناشزة .
والفرق بينهما أن المقيمة إذا نشزت قدرت على النفقة بتعجيل المطاوعة ولا يجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل ؛ لأنه سفر معصية ، وإن كان سفرها بإذنه ، فعلى ضربين :