پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص533

الجوار صفة زائلة ، ولأن النفقة لما وجبت بالنسب دون الجوار كان اعتبار النسب في الزكاة أولى من اعتبار الجوار .

ودليلنا عموم قوله تعالى : ( والجار ذي القربى ) الآية وعموم قوله ( ص ) : ‘ الجار أحق بسقبة ‘ أي بقربه ولأنه لما تميز الأقارب بوجوب النفقة تميز الجيران باستحقاق الزكوات ؛ ولأنه لما كان جيرانه في دار الإسلام أولى من زكاته من أقاربه في دار الحرب كان جيرانه في بلده أولى بها من أقاربه في غير بلده وتحريره قياسا أن قرب الدار أحق بالزكاة من قرب النسب قياسا على دار الحرب فأما الخبر فمحمول على أحد وجهين :

أحدهما : على صدقة التطوع .

والثاني : على ذي الرحم الذي يجب نفقته ، فأما الاعتبار للزوم الصفة في النسب دون الجوار ففاسد بالشفعة حيث روعي فيها الجوار دون النسب وأما الاستدلال بوجوب النفقة بالنسب دون الجوار فهو أحق أن يكون دليلا عليهم لتميز مستحقي النفقة عن مستحقي الزكاة ، والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي : ‘ وأحب إلي أن يوليها غيره لأنه المحاسب عليها والمسؤول عنها وأنه على يقين من نفسه وفي شك من فعل غيره ‘ .

قال الماوردي : وكذلك دفعها إلى الإمام أولى من استنابة الوكيل فيها لأنها تسقط عنه بقبض الإمام لها ولا تسقط عنه بقبض وكيله لها ، فأما رب المال والإمام ، فإن كان المال ظاهرا فدفع زكاته إلى الأمام أولى من تفرد رب المال بإخراجها على قوليه في القديم والجديد لكنها على القديم من طريق الاستحقاق وعلى الجديد من طريق الأولى ، وإن كان المال باطنا ، ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق أن دفعها إلى الإمام أولى وتفرد رب المال بإخراجها ؛ لأن الإمام يعم بها جميع أهل السهمان إذا انضمت إلى غيرها ، ورب المال يخص بها بعضهم ولأن رب المال إذا دفعها خطأ إلى غير مستحق لم يسقط فرضها عنه ، ولو دفعها الإمام خطأ إلى غير مستحق سقط فرضها عنه .

والوجه الثاني : أن رب المال أولى بإخراجها من دفعها إلى الإمام ؛ لأن ما باشره مع عباداته كان أفضل مما عول فيه على غيره ؛ ولأنه أوسع اجتهادا في مستحقي زكاته من الإمام ؛ ولأنه أعرف منه بأقاربه وذوي رحمه .

مسألة :

قال الشافعي : ‘ وأقل من يعطى من أهل السهم ثلاثة لأن الله تعالى ذكر