پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص532

أحدهما : أن تكون الحلة مجتمعة لا ينفصل بعضها عن بعض فجميع أهلها جيرانه كبرت أم صغرت .

والضرب الثاني : أن تكون متفرقة كتميز كل جماعة منهم عن غيرهم ، إما لتميزهم في الأنساب وإما لتميزهم في الأسباب فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يختلفوا في الرحيل والنزول ، فيكون جيرانه من الحلة من يرحل برحيله وينزل بنزوله ولا تكون الفرقة التي تخالفه في الرحيل والنزول جيرانا له .

والضرب الثاني : أن يتفقوا في الرحيل والنزول ، ففيه وجهان :

أحدهما : أن جميع الحلة من الفرق كلها جيران له اعتبارا باتفاقهم في النجعة ، وإن تفرقوا في البقعة كما يتفرق أهل الأمصار في محالهم ، ويكونوا جيرة إذا جمعهم المصر .

والوجه الثاني : أن جيرانه منهم من هو في بقعته دون من فارقه اعتبارا بالمكان فعلى الوجه الأول إن عدل بزكاته إلى غير طائفته من فرق الحلة لم يكن ناقلا لها ، وعلى الوجه الثاني يكون ناقلا لها .

مسألة :

قال الشافعي : ‘ وإذا ولي الرجل إخراج زكاة ماله قسمها على قرابته وجيرانه معا فإن ضاقت فآثر قرابته فحسن ‘ .

قال الماوردي : وإن كان لرب المال أقارب فلا يخلو أن يكونوا جيرانا أو أباعد ، فإن كان أقاربه جيرانا فلا يخلو أن يكون معهم أجانب أم لا ، فإن لم يكن معهم أجانب فقد استحقوا زكاة ماله بالجوار وجاز الفضيلة بالقرابة وإن كان معهم أجانب ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن تسع زكاته للأقارب والأجانب فيفضها على الفريقين .

والضرب الثاني : أن تضيق زكاته عن الفريقين فأقاربه أولى بزكاته من الأجانب لكن اختلف أصحابنا هل الأفضل أن يخلط بأقاربه نفرا من الأجانب أو يتوفر بها على أقاربه ؟ على وجهين :

أحدهما : أن يتوفر بها على أقاربه للخبر المتقدم .

والوجه الثاني : أن الأولى أن يخلط بهم نفرا من الأجانب لقوله تعالى : ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ) [ البلد : 14 ، 15 ، 16 ] فجمع بين القريب والبعيد في استحقاق الثناء .

فصل :

فأما إذا كان جيرانه أجانب وأقاربه أباعد فجيرانه الأجانب أولى بزكاته من أقاربه الأباعد وقال أبو حنيفة : أقاربه الأباعد أولى من جيرانه الأجانب ؛ لقوله ( ص ) : ‘ لا يقبل الله صدقة امرئ وذو رحمه محتاج ، ولأن اجتماعهم في النسب صفة لازمة واجتماعهم في