الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص529
قال الماوردي : لهذه المسألة مقدمتان :
إحداهما : أن الصدقة إن قسمها العامل لزمه أن يقسمها على جميع أهل السهمان ، ولا يجوز أن يقتصر من كل صنف على طائفة حتى يقسمها على جميعهم وإن قسهما رب المال جاز أن يقتصر من كل صنف على طائفة أقلها ثلاثة ، ولا يلزمه أن يفرقها في جميع الصنف إلا أن تتسع صدقته لجميعهم فيلزمه مع الاتساع أن يفرقها في الجميع ، والفرق بين العامل وبين رب المال ما قدمناه ، فإن العامل يقسم جميع الصدقات فيلزمه أن يقسمها في جميع أهل السهمان ، ورب المال يقسم بعض الصدقات فجاز أن يقسمها في بعض أهل السهمان .
والمقدمة الثانية : أن ينقل الصدقة عن مكانها لا يجوز إذا وجد فيه أهلها ، وإن نقلت فقد أساء ناقلها ، وفي إجزائها قولان .
فإن عدم أهل السهمان في مكانهما نقلت إلى أقرب البلاد به .
فإذا تقررت هاتان المقدمتان فلا يخلو قسم الصدقات من أن يتولاه رب المال أو العامل ، فإن تولاه العامل فلا يخلو أن يكون صدقات أمصار أو بواد ، فإن كانت صدقات أمصار لزمه أن يقسم صدقة كل مصر في أهله وأهل المصر من اشتمل عليهم بنيانه وأحاط بهم سوره ، فأما من خرج عن سوره ولم يتصل ببنيانه فإن كانوا على مسافة يوم وليلة فصاعدا لم تكن لهم في زكاة ذلك المصر حق لكونهم من المصر على سفر يقصر فيه الصلاة ، فلم يجز أن يضافوا إليه وإن كانوا على مسافة أقل من يوم وليلة ، ففيهم وجهان لأصحابنا :