الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص527
والغزاة يعطون وإن سموا بعد الأخذ غزاة ، وبنو السبيل يعطون وإن سموا بعد الأخذ بني السبيل ولا يراعى فيهم زوال الاسم عنهم كما يراعى فيمن تقدمهم .
قال الماوردي : إذا قسمت الزكاة على الموجودين من الأصناف فكانت سهام بعض الأصناف أكثر من كفاياتهم ، وسهام الباقين من الأصناف أقل من كفاياتهم ، لم يعط المكتفون ببعض سهامهم إلا قدر كفاياتهم ، ونقل عنهم الفاضل من كفاياتهم ، ثم مذهب الشافعي المنصوص عليه في هذا الموضع وغيره : أن يرد على باقي الأصناف الذين قصرت سهامهم عن كفاياتهم على ما وصفه من المثال في القسمة ، وذهب بعض أصحابه إلى أنه ينقل الفاضل من تلك السهام إلى أهلها في أقرب البلاد ، ولا يرد على باقي الأصناف لأن لا يفاضل بين الأصناف مع تسوية الله تعال بينهم ، وما ذهب إليه الشافعي أصح لثلاثة معان :
أحدها : أنه لا يجوز العدول بالصدقة عن جيران المال ما وجدوا ، وفي هذا عدول عنهم .
والثاني : أنه لما عدم بعض الأصناف وجب رد سهمه على من وجد ولا ينقل ، فأولى أن يكون الفاضل عن كفاية الموجودين يرد على من احتاج ولا ينقل .
والثالث : أنه لما كانت الوصايا إذا ضاقت ورد بعضهم حصته منها ردت على من بقي ولم ترد على الورثة كانت الصدقة بمثابتها ، والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كمال قال وهي جملة تشتمل على فصلين :