پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص518

ضرورة ، وقيل : يبدأ بمن إذا فيض عليهم سهمهم بقيت منه بقية لتقضى على الباقين قبل القسمة فلا يحتاج فيها إلى استئناف قسمتها منه .

وقيل : يبدأ بمن بدأ الله تعالى به في آية الصدقات على ترتيبهم فيها ، فأما الصنف فيبدأ بأسبق أهله ، فإن جاؤوا معا بدأ بأمسهم حاجة وضرورة ، فإن تساووا بدأ بمن يرى ، هذا كله من طريق الأولى ، وبأيهم بدأ من الأصناف والأعيان جاز ثم يقسم سهم الفقراء وهو ألف عليهم وهم عشرة بحسب حاجاتهم ويقسم سهم المساكين وهو ألف عليهم ، وهم عشرون بحسب حاجاتهم ، ويقسم سهم الغارمين هو ألف عليهم ، وهم خمسة بحسب ديونهم ، مثال ذلك أن يكون دين أحدهم مائة درهم ودين الآخر مائتي درهم ، ودين الثالث ثلثمائة درهم ، ودين الرابع أربعمائة درهم ، ودين الخامس خمسمائة درهم ، فيكون مبلغ دينهم ألف درهم وخمسمائة ، وسهمهم ألف درهم هي ثلثا دينهم فيعطي كل واحد من دينه ثلثه ، ولو كان سهمهم ألف درهم وخمسمائة درهم لكان كافيا لجميعهم فيعطي كل واحد جميع دينه ، ولو كان سهمهم ألفي درهم أعطي كل واحد منهم قدر دينه وحبس الباقي عنهم ، وكذلك يفعل بالفقراء والمساكين .

فصل :

فإذا قسم ذلك عليهم كما وصفنا لم يخل حالهم من ستة أقسام :

أحدها : أن تكون سهام جميعهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص فقد استوفوها وخرجوا بها ، إن استحقوا مثلها من غيرها .

والقسم الثاني : أن تكون سهام جميعهم مقصرة عن كفاياتهم ، فإذا قسمها فيهم كان من الباقي من كفاياتهم من أهل الصدقات فيما يأتي منها حتى يستوفوا قدر الكفايات إن أمكنت .

والقسم الثالث : أن تكون سهام جميعهم زائدة على قدر كفاياتهم فإذا أخذوا منها قدر كفاياتهم نقل الفاضل عنهم إلى أقرب البلاد بهم .

والقسم الرابع : أن تكون سهام بعضهم وفق كفاياتهم وسهام بعض مقصرة عن كفاياتهم فإذا قسم الكافي على أهله خرجوا به من أهل الصدقة ، وإذا قسم المقصر على أهله كانوا في الباقي من أهل الصدقة .

والقسم الخامس : أن تكون سهام بعضهم زائدة على قدر كفاياتهم وسهام بعضهم ناقصة عن كفاياتهم ، فإذا فض الناقص على أهله ، وحبس من الزائد ما فضل عن وفق الكفاية ففي مصرفه وجهان :

أحدهما : أنه يرد الفضل إلى أهل السهام المقصرة حتى يستوفي جميع الأصناف قدر كفاياتهم تغليبا لحكم المكان أن لا ننقل صدقة إلى غيره ، وفيه مستحقها .

والوجه الثاني : أن ننقل الفضل عن السهام الزائدة إلى تلك الأصناف في أقرب البلاد بهم ولا ترد على غيرهم تغليبا لحكم الأعيان أن لا يفضل بعض الأصناف على بعض .