الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص511
أحدهما : أن تصادقهما بغنى عن البينة بعد إحلافهما ؛ لأنه قد صار بالتصادق مكاتبا في الظاهر .
والوجه الثاني : أنه لا يقبل ذلك منهما مع التصادق إلا ببينة لأنهما قد يتواطآن على ذلك اجتلابا للنفع .
وأما الغارمون فمن استدان منهم في إصلاح ذات البين فحاله فيه أظهر من أن يكلف عليه بينة فإن شك في قضائه الدين من ماله أحلف ؛ لأن الأصل بقاؤه ومن أدان في مصلحة نفسه لم يقبل قوله في دعوى الدين إلا ببينة ؛ لأن الأصل براءة الذمة فإن تصادق الغارم ورب الدين كان على ما ذكرنا من الوجهين .
وأما ابن السبيل فالقول قوله في فقره ، والقول قوله في إرادته للسفر ، وفي إحلافه على أنه مريد للسفر وجهان :
أحدهما : يحلف على إرادة السفر ولا يعطى إلا بعد يمينه ، وهذا قول أبي إسحاق المروزي .
والوجه الثاني : لا يحلف لأنه إن لم يسافر استرجع منه وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة .
وأما الغازي فيقبل قوله فيما يريد أن يستأنفه من غزوه وهل يحلف على إرادة الغزو أم لا على وجهين :
أحدهما : يحلف وهو قول المروزي .
والثاني : لا يحلف وهو قول ابن أبي هريرة .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
سهم سبيل الله مصروف في الغزاة ، وهو قول أبي حنيفة ومالك .
وقال أحمد بن حنبل : وهو مصروف في الحج ، وبه قال ابن عمر استدلالا بما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج فقال لها النبي ( ص ) : ‘ اركبيها فإن الحج من سبيل الله ‘ .
ودليلنا هو أن سبيل الله إذا أطلق فهو محمول على الغزو ولقوله تعالى : ( وجاهدوا في