الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص497
أحدها : يجوز لأنها معاوضة لا يراعى فيها الفقراء فلم يراعى فيها النسب ، ولأنه لما جاز أن يفاضلوا على عملهم فيها ما يلزم رب المال من أجرة الكيل والوزن وما يلزم أهل الصدقات من أجرة الحفظ والنقل ، جاز أن يفاضلوا عليه بما يلزم في مال الصدقات من سهم العاملين .
والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يجوز لتحريم الصدقات عليهم ، روي أن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة أتيا رسول الله ( ص ) فسألاه عمالة الصدقة فقال : إن الصدقة من أوساخ الناس لا يحل لمحمد وآل محمد منها شيء .
وروي عنه أنه ( ص ) قال : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، ولأن الله تعالى جعل سهمهم من خمس الخمس من الفيء والغنيمة عوضا عن مال الصدقة .
والوجه الثالث : وهو قول أبي سعيد الاصطخري إن كانوا يعطون سهمهم من الخمس لم يجز وإن كانوا لا يعطون جاز لأن لا يجمعوا بين مالين إن أعطوا لا يحرموا المالين وإن منعوا ، فأما مولى ذوي القربى فقد اختلف أصحابنا فيهم على وجهين :
أحدهما : أنهم كذوي القربى في تحريم الصدقات عليهم لرواية أبي رافع مولى رسول الله ( ص ) أن رسول الله ( ص ) استعمل على الصدقة رجلا من بني مخزوم فقلت له أثبت لي سهما منها ، فقال حتى أستأذن رسول الله ( ص ) فسأله عن ذلك فقال : ‘ إن مولى القوم منهم وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ‘ .
والوجه الثاني : أنها لا تحرم عليهم ويجوز أن يكون المولى منهم عاملا عليها ، لأن تحريمه على ذوي القربى لأمرين تفردوا بهما عن مواليهم :
أحدهما : شرف نسبهم الذي فضلوا به .
والثاني : سهمهم من الخمس الذي تفردوا به .
فوجب أن يختصوا بتحريم الصدقات دون مواليهم والله أعلم .