پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص490

أحدها : أنها [ الفاقرة ] الداهية العظمى ، وهو قول مجاهد .

والثاني : أنها الهلاك المستأصل ، وهو قول السدي .

والثالث : أنه الشر المحلى ، وهو قول قتادة ، وعلى أي التأويلات كان فهو للمبالغة في سوء الحال .

وأما المسكنة فقد اختلف في اشتقاقها فقال قوم : هي مشتقة من التمسكن وهو الخضوع ، وقال آخرون هي مشتقة من السكون ، لأن المسكين ما يسكن إليه فدل على أنه أحسن حالا ، ولأن شواهد أشعار العرب تدل على ذلك ، أنشد ابن الأعرابي لبعض العرب .

( هل لك في أجر عظيم تؤجره
تغيث مسكينا قليلا عسكره )
( عشر شياه سمعه وبصره
قد حدث النفس بمصر يحضره )

فسماه مسكينا وله عشر شياه ، فدل على أن للمسكين مالا وأنه أحسن حالا .

وأما الجواب عن قوله تعالى : ( أو مسكينا ذا متربة ) [ البلد : 16 ] فهو أن المراد بالمسكين ها هنا الفقير لأنه لم يطلق ذكره ، ولكن قيده بصفات الفقراء ، وقد ينطلق اسم المسكين على الفقير كما ذكرنا ، وإنما كلامنا في المسكين الذي قد أطلقت صفته .

وأما الجواب عن الآية الأخرى فهو أن السائل لا يكون أحسن حالا من المتعفف ؛ لأنه قد يسأل فيحرم ويتعفف فيعطى .

وأما الجواب عن قول الأعرابي : لا والحمد لله أنا فقير ، فهو إذا أبان بذلك منزلته في الشكر مع شدة الضر .

وأما الشعر فلا دليل فيه ؛ لأنه بعد أخذ الحلوبة سماه فقيرا حين لم يترك له سيد ، فإذا ثبت أن الفقير أسوأ حالا من المسكين فقد يكون الفقير سائلا وغير سائل وقد يكون المسكين سائلا وغير سائل ، وهو معنى قول الشافعي في الجديد والقديم من التسوية فظن المزني أن قوله قد اختلف فيه فجعل الجديد أولى وليس كما ظن والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله : ‘ فإن كان رجل جلد يعلم الوالي أنه صحيح مكتسب يغني عياله أو لا عيال له يغني نفسه بكسبه لم يعطه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال المكتسب بصنعته قدر كفايته وكفاية عياله لا يكون فقيرا وتحرم عليه الزكاة ، وإن لم يكن له مال وقال أبو حنيفة : لا تحرم عليه الزكاة وإن كان مكتسبا حتى يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو ما يبلغ قيمته نصابا فجعل الفقر معتبرا بعدم النصاب وإن